الارتباط والاتصال، وانه لا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر، والا فهو المعول، والقرينة على التصرف في الاخر بما لا يخالفه بحسب العمل " (1). والمراد من كلامه (قدس سره) واضح لا يحتاج إلى بيان.
لكن يتوجه عليه:
أولا: ان تقديم المفهوم الخاص على العام امر مسلم فقهيا، فايقاع البحث فيه لا نعرف وجهه، فهل يتوقف أحد في أن المولى إذا قال: " أكرم كل عالم " ثم قال: " أكرم كل عالم إذا كان عادلا " ان الدليل الاخر يكون مخصصا للعام بمفهومه؟.
وثانيا: ان بيانه اجمالي ولا يتكفل حل المشكلة، إذ هو يتكفل بيان كبرى معروفة لكل أحد، والمهم تحقيق صغرى ما ذكره، فجعله ما ذكره تحقيقا للمقام ليس كما ينبغي.
وثالثا: ان عمدة الوجه في ثبوت المفهوم هو الاطلاق، فترديده بين أن يكون المفهوم وضعيا أو اطلاقيا مستدرك.
ثم إنه كان ينبغي بيان مركز التنافي بين العام والمفهوم، وهو دلالة المنطوق على الخصوصية الملازمة للمفهوم، فلا بد من علاج التنافي في هذا المقام، وستعرف انشاء الله تعالى عن قريب.
وقد تعرض المحقق النائيني (رحمه الله) إلى هذا البحث وأطال فيه الكلام، فتعرض أولا لبيان معنى مفهوم الموافقة وانه ما وافق المنطوق سلبا وايجابا، ومعنى مفهوم المخالفة وانه ما خالف المنطوق في السلب والايجاب، ثم تعرض إلى أن مفهوم الموافقة تارة يكون بالأولوية. وأخرى بالمساواة كما في موارد العلة المنصوصة، وذكر الاختلاف في مؤدى مثل قوله: " الخمر حرام لأنه مسكر " ومثل: