ثانيهما: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما، وبالعكس (1).
والجواب عن الوجه الأول: أن دعوى الملازمة تبتني على كون الإخبار عن الرسول والإخبار عن الله مثلين، لعدم اختلاف الإخبار بواسطة اختلاف المخبر به، وكونه هو الله سبحانه أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمرجعه إلى أن الإجماع قام على نفي حجية الإخبار مطلقا، سواء كان عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن الأئمة (عليهم السلام). وسيأتي الجواب عن الإجماعات المنقولة على عدم حجية الخبر الواحد، ولو كان اختلاف المخبر به دخيلا في ذلك، بمعنى أن معقد الإجماع إنما هو خصوص الإخبار عن الله تعالى، لا عن غيره.
فيرد عليه منع الملازمة، لأنه قياس صرف، خصوصا مع وجود الفارق بينهما، وهو أن التعبد بالإخبار عن الله تعالى موجب للإلقاء في المفسدة الكثيرة، ضرورة أن ذلك يوجب تحقق الدواعي الكثيرة من المعتصمين بالأهوية العاليات والمتحركين بتحريك الشهوات، لعدم ثبوت الموازين التي عليها يعتمد، وبها يتميز الصحيح عن غيره. وهذا بخلاف الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة (عليهم السلام).
هذا، مضافا إلى أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع، كما لا يخفى.
والجواب عن الوجه الثاني أن يقال: إن هذا الوجه ينحل إلى محذورات، بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام، كاجتماع المفسدة والمصلحة الملزمتين، وبعضها راجع إلى مبادئ الخطابات، كاجتماع الإرادة والكراهة، والحب