لو كان هو الغرض الأقصى والمطلوب الأصلي ومتعلق بما يكون المراد من شرائط وجود شئ آخر فيما لم يكن المراد هو المنظور إليه بالذات.
وبالجملة فالفائدة المترتبة على المراد، التي هي من شرائط تحقق الإرادة إنما هي مترتبة على نفس المراد في الصورة الأولى، ومترتبة على شئ آخر يكون المراد دخيلا في تحققه في الإرادة المتعلقة بالمقدمات.
هذا فيما لو كان الغرض الإتيان بالفعل بنفسه، وأما لو كان المقصود إتيان العبد به بتوسيط الأمر فهنا شيئان: البعث والتحريك الصادر من المولى بسبب الأمر والإرادة المتعلقة بهذا البعث.
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: لا يخفى أن ما ذكره المحققين من الأصوليين من أن النزاع في باب المقدمة إنما هو في الملازمة لا في وجوبها لتكون المسألة فقهية (1) يحتمل أن يكون المراد بها الملازمة بين البعث الفعلي المتعلق بذي المقدمة وبين البعث الفعلي نحو المقدمة، وأن يكون المراد الملازمة بينه وبين البعث التقديري نحو المقدمة بمعنى أن المقدمة يتعلق بها البعث في الاستقبال لا محالة وإن لم يتعلق بها فعلا، وأن يكون المراد الملازمة بين الإرادة الحتمية الفعلية المتعلقة بالبعث إلى ذي المقدمة وبين الإرادة الفعلية المتعلقة بالبعث إلى المقدمة، وأن يكون المراد الملازمة بينها وبين الإرادة التقديرية المتعلقة بالبعث إلى المقدمة.
وكل من هذه الاحتمالات المتصورة مما لا يمكن أن يكون محلا للنزاع ومورد النقض والإبرام.