ان تكون فعليته متوقفة على مضى آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزءا أخيرا للموضوع جزءا أخيرا له وهو خلف.
وبذلك يظهر ان تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني فان نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة المعلول إلى علته، وأول زمان الخطاب هو أول زمان الامتثال نعم في الموسعات لا يلزم مقارنة زمان الامتثال لزمان الخطاب، وبالجملة الامتثال بالإضافة إلى الخطاب كالمعلول بالإضافة إلى علته فلا مانع من مقارنته إياه زمانا فلا موجب لفرض وجود الخطاب قبله بآن ما، مع: ان وجود الخطاب قبل زمان الامتثال لغو محض:
إذ المكلف ان كان عالما بالحكم يكون محركه الخطاب المقارن لصدور متعلقه والا فالخطاب لا اثر له رأسا، مضافا إلى أنه لا اشكال في صحة العبادات الموسعة كالصلاة إذا وقعت في أول وقتها والقول بلزوم تقدم الخطاب على زمان الامتثال في المضيقات يستلزم القول بلزوم تقدمه عليه في الموسعات، لعدم الفرق في ذلك بين لزوم مقارنة الامتثال لأول الوقت وجوازها كما في الموسعات، مع أنهم لا يقولون بلزوم التقدم فيها.
أضف إلى ذلك كله ان تقدم الخطاب على الامتثال يستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه فلابد من الالتزام بالواجب المعلق.
ثم انه (قده) رتب على هذه المقدمة دفع جملة من الايرادات على الترتب.
منها: ان الشرط للامر بالمهم ان كان عصيان الامر بالأهم لزم تأخر الامر بالمهم عن سقوط الامر بالأهم، وهذا مما لا كلام في جوازه، وان كان كون المكلف ممن يعصى فيما بعد أعني وصف التعقب بالعصيان لزم طلب الجمع بين الضدين إذا المفروض ان خطاب الأهم مطلق وفعلي، وقد تحقق وخطاب المهم فعلى بتحقق شرطه فيكون كلا الضدين مأمورا بهما في آن واحد.
ومنها: ان عصيان الامر بالأهم متحد زمانا مع امتثال خطاب المهم فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر، والواجب المعلق وكلاهما باطلان.