في الخارج ومن اجزائها عدم المانع، وبديهي ان توقف وجود المعلول على جميع اجزاء علته ومنها عدم المانع فعلى لدخل جميعها في تحققه ووجوده في الخارج، واما عدم الضد فهو قد يكون بعدم المقتضى، وآخر بفقد الشرط، وثالثا بوجود المانع، وانما يستند إلى وجود الضد في فرض وجود المقتضى، مع شرائر شرائطه، ولعله ممتنع لاحتمال ان يكون وقوع أحد الضدين في الخارج، وعدم وقوع الاخر فيه منتهيين إلى تعلق الإرادة الأزلية بالأول وعدم تعلقها بالثاني: فإنها علة العلل وجميع الأسباب الممكنة لابد وان تنتهي إلى سبب واجب وهو الإرادة الأزلية فيكون عدم الضد حينئذ مستندا إلى عدم وجود المقتضى لا إلى وجود المانع ليلزم الدور.
فان قيل إن هذا لو تم فإنما هو في موردين: 1 - في الموجودات التكوينية 2 - في الافعال الإرادية إذا كان الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد، فان إرادة شخص واحد للضدين محال كان الضدان منتهيين إلى الإرادة الأزلية أم لم ينتهيا إليها، فإذا أراد أحدهما فلا محالة يكون عدم الاخر مستندا إلى عدم الإرادة والمقتضى لا إلى وجود الاخر، واما في الافعال الإرادية التي كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص غير ما يكون الاخر متعلقا لإرادته - كما إذا أراد شخص حركة شئ وأراد الاخر سكونه - فلا محالة يتصور وجود المقتضى وهو إرادة الاخر الذي لم يوجد فعدمه مستند إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتضى لفرض وجوده وهو الإرادة، إذا إرادة الضدين من شخصين امر ممكن.
أجبنا عنه بان عدم الضد حينئذ مستند إلى قصور المقتضى، فان الإرادة الضعيفة مع مزاحمتها بالإرادة القوية لا تؤثر: لخروج متعلقها عن تحت القدرة فعدم الاخر حينئذ يستند إلى عدم قدرة الاخر على ما اراده.
وان شئت فقل ان عدمه حينئذ يستند إلى فقد الشرط أعني به القدرة على الايجاد مع تعلق الإرادة القوية بخلافه فلا يستند إلى وجود المانع.
وأجاب عن ذلك المحقق الخراساني بما حاصله ان هذا وان كان موجبا لرفع الدور ولكن ما هو ملاك استحالة الدور وهو توقف الشئ على ما يصلح ان يكون