____________________
بذلك (1). وفي " السرائر " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط فإنه يصح بيعه بهذا التقييد لإجماعهم على ذلك (2). ونحو ذلك قال في مطاعمها أي " السرائر (3) " وهذا صريح في الاشتراط.
ولا ريب أن اقتصاره في " النافع " على ذكر الاستصباح (4) من دون تقييده بكونه تحت السماء لا موافق له عليه ممن تقدمه وخلاف أبي علي والشيخ في " المبسوط " في مقام آخر كما ستعرف (5)، فيجب أن تنزل عبارة " النافع " على التقييد كما صرح به فيه في المطاعم كما سمعت.
ويبقى الكلام في اشتراط قصد ذلك في البيع، إذ مقتضى الأصل وإطلاق قوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب " يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (6) " إنما دل على لزوم الإعلام بالنجاسة ولم يدل على اشتراط قصد الاستصباح في البيع، بل لو باعه ممن يقصد المنافع الاخر كان من القسم الثاني من المحظور وستعرف الحال فيه، فما في " المسالك " من أنه إن باعه كذلك كان خروجا عن مورد النص (7) محل تأمل، وقد لا نمنع ظهور ذلك من الأخبار والفتاوى بملاحظة أمر آخر، ويرشد إلى ذلك ما في " الخلاف والسرائر " ولعل في إجماعيهما بلاغا، لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فيقتصر على المتيقن فليتأمل جيدا.
وقال الاستاذ (8): ليس قصد الاستصباح شرطا مع وجوده وقابلية الدهن له
ولا ريب أن اقتصاره في " النافع " على ذكر الاستصباح (4) من دون تقييده بكونه تحت السماء لا موافق له عليه ممن تقدمه وخلاف أبي علي والشيخ في " المبسوط " في مقام آخر كما ستعرف (5)، فيجب أن تنزل عبارة " النافع " على التقييد كما صرح به فيه في المطاعم كما سمعت.
ويبقى الكلام في اشتراط قصد ذلك في البيع، إذ مقتضى الأصل وإطلاق قوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب " يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (6) " إنما دل على لزوم الإعلام بالنجاسة ولم يدل على اشتراط قصد الاستصباح في البيع، بل لو باعه ممن يقصد المنافع الاخر كان من القسم الثاني من المحظور وستعرف الحال فيه، فما في " المسالك " من أنه إن باعه كذلك كان خروجا عن مورد النص (7) محل تأمل، وقد لا نمنع ظهور ذلك من الأخبار والفتاوى بملاحظة أمر آخر، ويرشد إلى ذلك ما في " الخلاف والسرائر " ولعل في إجماعيهما بلاغا، لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فيقتصر على المتيقن فليتأمل جيدا.
وقال الاستاذ (8): ليس قصد الاستصباح شرطا مع وجوده وقابلية الدهن له