____________________
واستثنوا أبوال الإبل كما ستسمع ما عدا المصنف في " نهاية الإحكام " فإنه قال: وكذا البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا، لاستخباثه كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه لمنفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها: إلى آخر ما قال (1). والمصنف في الكتاب فيما يأتي (2) قريبا قال: والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء. وظاهره بمعونة المقام أن المراد تحريم بيعها إلا ما استثني، ويكون الاستخباث دليلا على حرمة الشرب المقتضي لحرمة البيع، ويكون قوله " للاستشفاء " دليلا على جواز البيع فيه أو يكون أنه إنما يجوز بيعه لغاية الاستشفاء أي إذا كان القصد من البيع والشراء ذلك دون غيره كما تشعر بذلك عبارة " التحرير (3) والتذكرة (4) والكفاية (5) ". وفي " النهاية " إلا بول الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة (6). ومثلها عبارة " المقنعة (7) " وليس في " المراسم (8) والشرائع (9) والنافع (10) والإرشاد (11) " إلا