____________________
" لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (1) ".
وفيه: أن ليس المراد أن ما حرم منه جهة حرم بيعه من كل الوجوه وإلا لحرم بيع أكثر الأشياء، فالمراد بيعه بقصد تلك الجهة أو تكون (لكون - خ ل) المحللة نادرة، ونعم ما قال صاحب " إيضاح النافع " قال: هذا القول عند التحقيق لا أصل له، لأنه إن علل بالاستخباث فليس بشيء، لأنه إنما يدل على تحريم التناول وقد ينتفع بها لغيره كما هو المفروض أوله مع الحاجة إليه مع منع الاستخباث أيضا، ولا يصح تعليله بالنجاسة، لأنها طاهرة، فالأصح الجواز إذا تحققت فيه منفعة، انتهى.
قلت: إلا أن يقال إنها منفعة نادرة كما سمعته عن " نهاية الإحكام " فتأمل، لكنه إنما يتم في غير أبوال الإبل فتأمل.
هذا، وعلى القول بتحريم شرب بول ما يؤكل لحمه فهل المحرم هو الخبث الذاتي فيبقى حكمه بعد زواله بالمزج أو لا؟ وجهان أوجههما الثاني وإلا لكان كثير من الألبان حراما لكثرة وقوع بول الشاة أو البقرة في اللبن عند الحلب.
وأما المستثنى - أعني بول الإبل - فإنه يجوز بيعه إجماعا كما في " جامع المقاصد (2) وإيضاح النافع " وكأنهما لم يحتفلا بما في " نهاية الإحكام ". ويجوز شربه للاستشفاء وشبهه إجماعا كما في " الانتصار (3) " وكما استظهره " كاشف اللثام (4) " ويدل عليه خبر الجعفري (5) وخبر سماعة. والأصحاب (6) لم يذكروا من
وفيه: أن ليس المراد أن ما حرم منه جهة حرم بيعه من كل الوجوه وإلا لحرم بيع أكثر الأشياء، فالمراد بيعه بقصد تلك الجهة أو تكون (لكون - خ ل) المحللة نادرة، ونعم ما قال صاحب " إيضاح النافع " قال: هذا القول عند التحقيق لا أصل له، لأنه إن علل بالاستخباث فليس بشيء، لأنه إنما يدل على تحريم التناول وقد ينتفع بها لغيره كما هو المفروض أوله مع الحاجة إليه مع منع الاستخباث أيضا، ولا يصح تعليله بالنجاسة، لأنها طاهرة، فالأصح الجواز إذا تحققت فيه منفعة، انتهى.
قلت: إلا أن يقال إنها منفعة نادرة كما سمعته عن " نهاية الإحكام " فتأمل، لكنه إنما يتم في غير أبوال الإبل فتأمل.
هذا، وعلى القول بتحريم شرب بول ما يؤكل لحمه فهل المحرم هو الخبث الذاتي فيبقى حكمه بعد زواله بالمزج أو لا؟ وجهان أوجههما الثاني وإلا لكان كثير من الألبان حراما لكثرة وقوع بول الشاة أو البقرة في اللبن عند الحلب.
وأما المستثنى - أعني بول الإبل - فإنه يجوز بيعه إجماعا كما في " جامع المقاصد (2) وإيضاح النافع " وكأنهما لم يحتفلا بما في " نهاية الإحكام ". ويجوز شربه للاستشفاء وشبهه إجماعا كما في " الانتصار (3) " وكما استظهره " كاشف اللثام (4) " ويدل عليه خبر الجعفري (5) وخبر سماعة. والأصحاب (6) لم يذكروا من