المنتهى (1)، وإن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات إلا المني ودم الحيض (2). ويجوز إرادته العفو كما في المختلف (3).
(و) الخامس: (الميتة منه) أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص (4)، إلا ميت الآدمي قبل البرد - على قول - وبعد الغسل. وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي (5). ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه.
(و) السادس والسابع: (الكلب والخنزير) البريان بالاجماع والنصوص (6)، وإن اكتفى الصدوق برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة (7).
(وأجزاؤهما) نجسة (وإن لم تحلهما الحياة كالعظم) والشعر وفاقا للمشهور، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما، وعموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر، وأمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة أخبار، كخبر سليمان الإسكاف: سأل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (8). ويمكن أن يكون للتحرز عما لا يؤكل لحمه، لا عن النجس.
وفي الناصريات: وطهارة شعرهما، لخروجه عن جملة الحي، إذ لم تحله الحياة، فلا يعمه نجاسته (9). وظاهره الاجماع عليه. وضعفهما ظاهر.
ويراد (10) له الحمل على شعر الميتة، وهو أضعف. ونحو صحيح زرارة: سأل