____________________
استثناء بول الإبل، وفي " السرائر " استثناؤه للضرورة (1). وستعرف حال شربه حيث قيده بعض وأطلق آخرون.
هذا ويحتمل أن يريد المصنف بقوله " الأقرب التحريم " تحريم الشرب إلا للاستشفاء كما اختار ذلك في مطاعم الكتاب (2) وفاقا " للوسيلة (3) والشرائع (4) والإرشاد (5) والتحرير (6) والمختلف (7) والدروس (8) " حيث قيد فيها بالاستشفاء.
واستندوا إلى الاستخباث، وهو استناد ضعيف جدا كما في " كشف اللثام (9) " وقد نقول (إلا أن تقول - خ ل): إن احتمال الخباثة كاف في وجوب التنزه عنه، لأن التكليف باجتنابه ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته بل هو مطلق ومن شأنه توقف الامتثال فيه على ترك محتملاته كما هو الشأن في اجتناب السموم، فكلما احتمل السم وجب التنزه عنه، مضافا إلى الأولوية المستفادة من تحريم الفرث والمثانة التي هي مجمع البول بناء على بعدهما عن القطع بالخباثة بالنسبة إلى البول، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالخباثة بالنسبة إليهما بطريق أولى، وقد يزيد وجه الأولوية بالنسبة إلى الفرث لظهور النصوص في سهولة الروث من البغال والخيل والحمير بالنسبة إلى أبوالها حتى ظن جمع (10) طهارة الروث ونجاسة البول. والفرث في معنى الروث، فليتأمل.
هذا ويحتمل أن يريد المصنف بقوله " الأقرب التحريم " تحريم الشرب إلا للاستشفاء كما اختار ذلك في مطاعم الكتاب (2) وفاقا " للوسيلة (3) والشرائع (4) والإرشاد (5) والتحرير (6) والمختلف (7) والدروس (8) " حيث قيد فيها بالاستشفاء.
واستندوا إلى الاستخباث، وهو استناد ضعيف جدا كما في " كشف اللثام (9) " وقد نقول (إلا أن تقول - خ ل): إن احتمال الخباثة كاف في وجوب التنزه عنه، لأن التكليف باجتنابه ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته بل هو مطلق ومن شأنه توقف الامتثال فيه على ترك محتملاته كما هو الشأن في اجتناب السموم، فكلما احتمل السم وجب التنزه عنه، مضافا إلى الأولوية المستفادة من تحريم الفرث والمثانة التي هي مجمع البول بناء على بعدهما عن القطع بالخباثة بالنسبة إلى البول، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالخباثة بالنسبة إليهما بطريق أولى، وقد يزيد وجه الأولوية بالنسبة إلى الفرث لظهور النصوص في سهولة الروث من البغال والخيل والحمير بالنسبة إلى أبوالها حتى ظن جمع (10) طهارة الروث ونجاسة البول. والفرث في معنى الروث، فليتأمل.