____________________
والكفاية (1) " وكذا " الإرشاد (2) ومجمع البرهان (3) " يجوز بشرط إعلام المشتري، ونحوه ما في " المسالك (4) " وقد سمعت (5) قوله (عليه السلام) في خبر ابن وهب: " يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " كما سمعت (6) ما في " الخلاف والسرائر " فإنه قد يلوح منهما ذلك.
وقال الاستاذ: ليس الإعلام شرطا في صحة العقد وإن وجب الخيار مع الجهل (7).
وفي " التنقيح " تبعا للشهيد في " حواشيه " إذا باعه من دون إعلام صح البيع وفعل حراما (8). وبذلك صرح المحقق الثاني (9)، قال في " المسالك " بعد أن نقل ذلك:
ويشكل الجواز بناءا على تعليله بالاستصباح فإن مقتضاه الإعلام بالحال والبيع لتلك الغاية (10)، انتهى. قلت: وهو الذي يقتضيه الأصل، إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين، وكلامه هذا يدل على أنه فهم من تعليل الأصحاب اشتراط صحة البيع بقصد الاستصباح كما هو صريح " السرائر " وظاهر " الخلاف " أو صريحه كما عرفت، وقد عرفت أنه قد يمكن استظهار ذلك من الأخبار (11).
ويبقى الكلام في الملازمة بين الأمرين بأن تقول: إن اشتراط قصد الاستصباح للمشتري والبائع أو أحدهما يقتضي اشتراط الإعلام بالنجاسة وليست ثابتة عقلا
وقال الاستاذ: ليس الإعلام شرطا في صحة العقد وإن وجب الخيار مع الجهل (7).
وفي " التنقيح " تبعا للشهيد في " حواشيه " إذا باعه من دون إعلام صح البيع وفعل حراما (8). وبذلك صرح المحقق الثاني (9)، قال في " المسالك " بعد أن نقل ذلك:
ويشكل الجواز بناءا على تعليله بالاستصباح فإن مقتضاه الإعلام بالحال والبيع لتلك الغاية (10)، انتهى. قلت: وهو الذي يقتضيه الأصل، إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين، وكلامه هذا يدل على أنه فهم من تعليل الأصحاب اشتراط صحة البيع بقصد الاستصباح كما هو صريح " السرائر " وظاهر " الخلاف " أو صريحه كما عرفت، وقد عرفت أنه قد يمكن استظهار ذلك من الأخبار (11).
ويبقى الكلام في الملازمة بين الأمرين بأن تقول: إن اشتراط قصد الاستصباح للمشتري والبائع أو أحدهما يقتضي اشتراط الإعلام بالنجاسة وليست ثابتة عقلا