____________________
لا (1). ووافقه على ذلك " كاشف اللثام (2) " واستدل عليه في " المختلف (3) " بخبري برد الإسكاف وسليمان الإسكاف (4). وقيده في " النهاية (5) والسرائر (6) " وغيرهما (7) بما إذا اضطر إلى استعماله. وفي " كشف اللثام " أنه إذا اضطر استعمل إجماعا ولعله يكفي في الإضطرار عدم كمال العمل بدونه (8).
هذا والأقوى عدم جواز استعماله مطلقا إلا عند الضرورة كما هو المشهور، وقد سمعت أنه في " السرائر " ادعى تواتر الأخبار في ذلك، وليس ما يحكيه إلا كما يرويه، والشهرة تجبرها أو تعضدها، وإنكار من أنكر الظفر بخبر واحد لا يعتبر، بل في أحد خبري (9) برد الإسكاف: " فما له دسم فلا تعملوا به " وفي الخبر الآخر: " فإن جمد فلا تعمل به " وحيث ثبت المنع في الجملة ثبت المنع مطلقا إلا عند الضرورة لعدم القائل بالفرق، إذ كل من قال بالمنع قال به مطلقا إلا في الضرورة، وكل من قال بجوازه قال به مطلقا من دون استثناء إما بناءا على عدم النجاسة كما عليه المرتضى (10) أو على عدم الدليل على المنع كما عليه المصنف في " المختلف (11) " والقول بالمنع فيما إذا كان هناك دسم والجواز عند عدمه لا قائل به، والخبران وإن كانا مطلقين إلا أنهما مقيدان بحالة الاختيار، وقصورهما مجبور بالشهرة. هذا كله مضافا إلى ما سلف.
هذا والأقوى عدم جواز استعماله مطلقا إلا عند الضرورة كما هو المشهور، وقد سمعت أنه في " السرائر " ادعى تواتر الأخبار في ذلك، وليس ما يحكيه إلا كما يرويه، والشهرة تجبرها أو تعضدها، وإنكار من أنكر الظفر بخبر واحد لا يعتبر، بل في أحد خبري (9) برد الإسكاف: " فما له دسم فلا تعملوا به " وفي الخبر الآخر: " فإن جمد فلا تعمل به " وحيث ثبت المنع في الجملة ثبت المنع مطلقا إلا عند الضرورة لعدم القائل بالفرق، إذ كل من قال بالمنع قال به مطلقا إلا في الضرورة، وكل من قال بجوازه قال به مطلقا من دون استثناء إما بناءا على عدم النجاسة كما عليه المرتضى (10) أو على عدم الدليل على المنع كما عليه المصنف في " المختلف (11) " والقول بالمنع فيما إذا كان هناك دسم والجواز عند عدمه لا قائل به، والخبران وإن كانا مطلقين إلا أنهما مقيدان بحالة الاختيار، وقصورهما مجبور بالشهرة. هذا كله مضافا إلى ما سلف.