____________________
وفي " الانتصار (1) والسرائر (2) والنافع (3) وكشف الرموز (4) " وبيع " الشرائع (5) " على ما لعله يلوح منه جواز شرب بول مأكول اللحم لغير التداوي، وهو المحكي عن ظاهر أبي علي (6)، ونسبه في " كشف الرموز (7) " إلى التهذيب، وفي " الانتصار " الإجماع عليه، قال: بول كل ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وكل من قال بطهارته جوز شربه ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه (8). ويؤيده الأصل وخبر الجعفري " أبوال الإبل خير من ألبانها (9) ".
ويبقى الكلام في الوجه الثاني في كلام المصنف في الباب، إذ في حال الضرورة تستوي الأبوال جميعها وغيرها على ما يختاره هو فلا مزية لتخصيص أبوال الإبل بالذكر إلا أن يراد جوازها مطلقا ولو عند عدم الضرورة، وأما على الوجه الأول فقد يمكن أيضا إرادة الاستشفاء في حال الضرورة خاصة، ويكون الفارق جواز بيع بول الإبل لذلك دون غيره فليتأمل، ويأتي تمام الكلام.
وعلى كل حال فالمانع من بيع أبوال ما يؤكل لحمه لا دليل له إلا مفهوم آيات (10) تعليق التحليل بالطيبات ومنطوق ما دل على تحريم الخبائث وحيث حرم حرم الاكتساب به لقوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (11) " وقوله (عليه السلام):
ويبقى الكلام في الوجه الثاني في كلام المصنف في الباب، إذ في حال الضرورة تستوي الأبوال جميعها وغيرها على ما يختاره هو فلا مزية لتخصيص أبوال الإبل بالذكر إلا أن يراد جوازها مطلقا ولو عند عدم الضرورة، وأما على الوجه الأول فقد يمكن أيضا إرادة الاستشفاء في حال الضرورة خاصة، ويكون الفارق جواز بيع بول الإبل لذلك دون غيره فليتأمل، ويأتي تمام الكلام.
وعلى كل حال فالمانع من بيع أبوال ما يؤكل لحمه لا دليل له إلا مفهوم آيات (10) تعليق التحليل بالطيبات ومنطوق ما دل على تحريم الخبائث وحيث حرم حرم الاكتساب به لقوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (11) " وقوله (عليه السلام):