____________________
في " حاشية الإرشاد (1) " فليتأمل.
وقال الاستاذ (2): لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلي الأجرب وجعله صابونا ونحوهما إلا الاستصباح تحت الظلال.
وممن صرح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد في " المقنعة (3) " والشيخ في " النهاية (4) والخلاف (5) " وسلار في " المراسم (6) " والقاضي فيما حكي عنه (7) وابن إدريس (8) والمحقق في مطاعم " الشرائع (9) والنافع (10) " والمصنف في " التذكرة (11) والإرشاد (12) ونهاية الإحكام (13) " ومطاعم الكتاب (14). وهو ظاهر الشهيد في
وقال الاستاذ (2): لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلي الأجرب وجعله صابونا ونحوهما إلا الاستصباح تحت الظلال.
وممن صرح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد في " المقنعة (3) " والشيخ في " النهاية (4) والخلاف (5) " وسلار في " المراسم (6) " والقاضي فيما حكي عنه (7) وابن إدريس (8) والمحقق في مطاعم " الشرائع (9) والنافع (10) " والمصنف في " التذكرة (11) والإرشاد (12) ونهاية الإحكام (13) " ومطاعم الكتاب (14). وهو ظاهر الشهيد في