____________________
" الشرائع (1) " إلى الأكثر في باب الغصب.
وفي " المختلف (2) والتذكرة (3) والكتاب (4) " فيما يأتي في آخر البيع و" الدروس (5) والتنقيح (6) وجامع المقاصد (7) " يوم الإتلاف. وقد حكى (8) ذلك عن القاضي. وفي " الرياض (9) " أنه الأشهر الأقرب. وقد نسبه في " الدروس (10) " إلى الأكثر. ولم يذكر الاعتبار بيوم الغصب الذي جعله في الشرائع مذهب الأكثر، كما أن المصنف فيما يأتي (11) من الكتاب فيما إذا باع بحكم أحدهما لم يذكر الاعتبار بيوم التلف، وكذا في " التحرير (12) " في المسألة المذكورة. ولم يرجح فيها في الكتابين شيئا من القولين - أعني القول بأعلى القيم والقول باعتبار يوم الغصب -.
والظاهر أن مرادهم بيوم التلف حين التلف كما نبه عليه في عارية " جامع المقاصد (13) ".
وفي " جامع المقاصد (14) والروضة (15) والمسالك (16) والكفاية (17) " إن كان
وفي " المختلف (2) والتذكرة (3) والكتاب (4) " فيما يأتي في آخر البيع و" الدروس (5) والتنقيح (6) وجامع المقاصد (7) " يوم الإتلاف. وقد حكى (8) ذلك عن القاضي. وفي " الرياض (9) " أنه الأشهر الأقرب. وقد نسبه في " الدروس (10) " إلى الأكثر. ولم يذكر الاعتبار بيوم الغصب الذي جعله في الشرائع مذهب الأكثر، كما أن المصنف فيما يأتي (11) من الكتاب فيما إذا باع بحكم أحدهما لم يذكر الاعتبار بيوم التلف، وكذا في " التحرير (12) " في المسألة المذكورة. ولم يرجح فيها في الكتابين شيئا من القولين - أعني القول بأعلى القيم والقول باعتبار يوم الغصب -.
والظاهر أن مرادهم بيوم التلف حين التلف كما نبه عليه في عارية " جامع المقاصد (13) ".
وفي " جامع المقاصد (14) والروضة (15) والمسالك (16) والكفاية (17) " إن كان