____________________
باع درهما بدرهمين أو تزوج باختين حكم بالفساد، وأن الثمن المسمى يتوزع عليهما ولا يدري حصة كل واحد منهما عند العقد فيكون الثمن مجهولا، وصار كما يقال بعتك عبدي هذا بما يقابله من الألف إذا وزعت عليه وعلى عبد فلان فإنه لا يصح.
والجواب إن إجماعنا منعقد وأخبارنا (1) ناطقة بالصحة، واللفظة الواحدة كثيرا ما تتبعض كما إذا قال جاء زيد وعمرو صادقا في أحدهما كاذبا في الآخر، ونحوه ما إذا شهد عدل وفاسق واحد الدرهمين كإحدى الاختين ليس بأولى بالفساد من الآخر، ولهذا أفسدنا العقد فيهما، ولا كذلك صورة النزاع كما هو ظاهر، والثمن ليس مجهولا، لأنه جعل الجميع في مقابلة الجميع، فسقوط بعضه لا يجعله مجهولا كأرش العيب وكما إذا خرج بعض ماله مستحقا.
وقد تحصل من هذا أنه لا مانع من أن يكون هذا العقد الواحد قبل الإجازة لازما موقوفا، فلا إيراد على عبارة المصنف بوجه. ومراده وغيره بالصحة اللزوم، لوجود شرطه وهو كونه ملكا.
وليعلم أنه لابد من التقسيط عند الجميع، لأن القائل بالبطلان فيما لا يملك لابد له من التقسيط، وكذا القائل بتوقفه على الإجازة على تقدير حصولها وعدمه.
وقد اختلفت عباراتهم في تقسيط الثمن إذا كان من ذوات القيم. ففي " المبسوط (2) " وكذا " الوسيلة (3) " يأخذه بما يتقسط عليه من الثمن يعني يأخذ المملوك بقسطه. ونحوه ما في " التذكرة (4) والتحرير (5) والدروس (6) " حيث قيل في الأولين يأخذه بقسطه من الثمن، وفي الأخير يقسط الثمن عليهما. وفي " السرائر "
والجواب إن إجماعنا منعقد وأخبارنا (1) ناطقة بالصحة، واللفظة الواحدة كثيرا ما تتبعض كما إذا قال جاء زيد وعمرو صادقا في أحدهما كاذبا في الآخر، ونحوه ما إذا شهد عدل وفاسق واحد الدرهمين كإحدى الاختين ليس بأولى بالفساد من الآخر، ولهذا أفسدنا العقد فيهما، ولا كذلك صورة النزاع كما هو ظاهر، والثمن ليس مجهولا، لأنه جعل الجميع في مقابلة الجميع، فسقوط بعضه لا يجعله مجهولا كأرش العيب وكما إذا خرج بعض ماله مستحقا.
وقد تحصل من هذا أنه لا مانع من أن يكون هذا العقد الواحد قبل الإجازة لازما موقوفا، فلا إيراد على عبارة المصنف بوجه. ومراده وغيره بالصحة اللزوم، لوجود شرطه وهو كونه ملكا.
وليعلم أنه لابد من التقسيط عند الجميع، لأن القائل بالبطلان فيما لا يملك لابد له من التقسيط، وكذا القائل بتوقفه على الإجازة على تقدير حصولها وعدمه.
وقد اختلفت عباراتهم في تقسيط الثمن إذا كان من ذوات القيم. ففي " المبسوط (2) " وكذا " الوسيلة (3) " يأخذه بما يتقسط عليه من الثمن يعني يأخذ المملوك بقسطه. ونحوه ما في " التذكرة (4) والتحرير (5) والدروس (6) " حيث قيل في الأولين يأخذه بقسطه من الثمن، وفي الأخير يقسط الثمن عليهما. وفي " السرائر "