____________________
وقد تعرض الأصحاب في المقام لضمان العين إذا تلفت وكانت قيمية، فينبغي أن نشير إلى ذلك إشارة إجمالية وإلا فمحل ذلك بابه، فنقول: قال في " المختلف (1) " في المقام: قال علماؤنا إن الغاصب يضمن ذا القيمة بأعلى القيم، وفي باب الغصب (2) قال: إنه الأشهر. قلت: وهو خيرة " المبسوط (3) والخلاف (4) والوسيلة (5) والغنية (6) والسرائر (7) واللمعة (8) " واستحسنه في غصب " الشرائع (9) " ونسبه في " المسالك (10) " إلى النهاية قال: وفي صحيحة أبي ولاد فيمن اكترى البغل وتجاوز محل الشرط ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين. وستسمع (11) الحال في الخبر المذكور.
وفي " النهاية (12) والمبسوط (13) " أيضا يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو خيرة " المراسم (14) والمقنعة (15) والشرائع (16) والنافع (17) وكشف الرموز (18) ". ونسبه في
وفي " النهاية (12) والمبسوط (13) " أيضا يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو خيرة " المراسم (14) والمقنعة (15) والشرائع (16) والنافع (17) وكشف الرموز (18) ". ونسبه في