____________________
وغيرها (1). وفي " التذكرة (2) " نسبته إلى علمائنا.
وأما أنه إن أجاز المالك صح فيها وإلا بطل في مال الغير خاصة فهو المشهور كما في " مجمع البرهان (3) ". وفي " التذكرة (4) " نسبته إلى علمائنا.
وفي " المبسوط والسرائر والغنية " أنه إذا باع ملكه وملك غيره صح في ملكه وبطل في ملك الغير أجاز أو لم يجز بناءا منهم على عدم صحة عقد الفضولي كما تقدم (5). وهو قضية كلام " الخلاف ".
واحتمل في " مجمع البرهان (6) " على تقدير صحة الفضولي إن لم يجز المالك بطلان البيع رأسا (أنه إن لم يجز المالك بطل البيع رأسا - خ ل)، لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع، وحصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
وخبر الصفار (7) يسقط هذا الاعتبار، قال فيه (عليه السلام): " وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك " مضافا إلى أن البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله والعقد صحيح في نفسه لكنه غير لازم كالفضولي، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا ترفع ذلك - أي الأمر المستقر قبل ظهوره - وأن العقد بمنزلة عقود متعددة، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل إلا فيه.
وهذا الاحتمال أعني بطلان البيع من رأس - قول الشافعي (8)، قال: لأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها فأما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس، والثاني أولى، لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع، ولأنه لو
وأما أنه إن أجاز المالك صح فيها وإلا بطل في مال الغير خاصة فهو المشهور كما في " مجمع البرهان (3) ". وفي " التذكرة (4) " نسبته إلى علمائنا.
وفي " المبسوط والسرائر والغنية " أنه إذا باع ملكه وملك غيره صح في ملكه وبطل في ملك الغير أجاز أو لم يجز بناءا منهم على عدم صحة عقد الفضولي كما تقدم (5). وهو قضية كلام " الخلاف ".
واحتمل في " مجمع البرهان (6) " على تقدير صحة الفضولي إن لم يجز المالك بطلان البيع رأسا (أنه إن لم يجز المالك بطل البيع رأسا - خ ل)، لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع، وحصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
وخبر الصفار (7) يسقط هذا الاعتبار، قال فيه (عليه السلام): " وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك " مضافا إلى أن البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله والعقد صحيح في نفسه لكنه غير لازم كالفضولي، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا ترفع ذلك - أي الأمر المستقر قبل ظهوره - وأن العقد بمنزلة عقود متعددة، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل إلا فيه.
وهذا الاحتمال أعني بطلان البيع من رأس - قول الشافعي (8)، قال: لأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها فأما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس، والثاني أولى، لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع، ولأنه لو