____________________
مع حضور العقد) قال في " التذكرة (1) ": لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب، قاله علماؤنا وأكثر أهل العلم. وعبارة " التنقيح (2) " كعبارة الكتاب، قال: بل لابد من لفظ يدل عليها، لأنها كالبيع في استقرار الملك. وفي " التحرير (3) " لو باع الفضولي وصاحب السلعة ساكت لم يلزمه البيع وإن كان حاضرا. وفي " نهاية الإحكام (4) " لا يكفي في الإجازة واللزوم حضور المالك ساكتا. وفي " الشرائع (5) " لا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور البيع.
وفي " الإرشاد (6) " لا يكفي الحضور ساكتا فيه. وفسره في " مجمع البرهان " بأن المراد لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا، بل لابد من التصريح، فإن السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا، قال: أو لا يكفي في الرضا والإجازة أو في انعقاد البيع الفضولي (7)، انتهى. فتأمل، وأنت خبير بأنه إن كان المدار على الرضا، فلو علم الرضا يقينا كفى لصحة البيع والتصرف ولا يحتاج إلى التصريح، وكلامهم قد ينزل على عدم العلم بالرضا.
والأصح أنه لابد من اللفظ كما هو صريح جماعة (8) وظاهر آخرين (9) كما أن الرد لابد فيه من اللفظ، فلو قال: لم أجز كان له أن يجيز. وعبارة
وفي " الإرشاد (6) " لا يكفي الحضور ساكتا فيه. وفسره في " مجمع البرهان " بأن المراد لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا، بل لابد من التصريح، فإن السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا، قال: أو لا يكفي في الرضا والإجازة أو في انعقاد البيع الفضولي (7)، انتهى. فتأمل، وأنت خبير بأنه إن كان المدار على الرضا، فلو علم الرضا يقينا كفى لصحة البيع والتصرف ولا يحتاج إلى التصريح، وكلامهم قد ينزل على عدم العلم بالرضا.
والأصح أنه لابد من اللفظ كما هو صريح جماعة (8) وظاهر آخرين (9) كما أن الرد لابد فيه من اللفظ، فلو قال: لم أجز كان له أن يجيز. وعبارة