____________________
تتكثر العين من مختلف الأجزاء ومتفقها. والتقسيط في هذه الثلاث على القيم.
وجعل الأقسام في " جامع المقاصد " أربعة: الاتحاد في القيمي كالعبد، والتكثر فيه كالعبد مع الجارية، والاتحاد والتكثر في المثلي كالقفيز والقفيزين من البر. ثم قال: إنه على إطلاقه غير مستقيم، بل يجب أن يقيد بما إذا تساوت الأوصاف التي لها مدخل في زيادة القيمة ونقصانها، أما إذا تفاوتت كجيد الحنطة مع رديئها أو مع الشعير مثلا فإن المرجع إلى القيمة وإلا لزم استواء الحنطة والشعير في الثمن وهو معلوم البطلان، فإن متساوي الأجزاء إنما قسط الثمن على أجزائه لتساويها في القيمة، لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة، والموضع المذكور بخلاف ذلك (1)، انتهى فتأمل.
وقد يقال (2): إن قولهم: متساوي الأجزاء يقسط الثمن على أجزائه لتساويهما، إن أرادوا التساوي بالكلية فمشكل، إذ ما من مثلي إلا وأجزائه مختلفة في القيمة في الجملة إلا ما شذ، وإن أرادوا التساوي في الجملة فهو موجود في القيمي كالثوب والأرض فإنهما قيميان وقيمة أجزائهما متساوية في الجملة قطعا، بل قد قيل:
بتساوي أجزاء الثوب بالكلية، وإن أرادوا التساوي في مقدار خاص فهو حوالة على المجهول. ومنه يعلم حال تفسيرهم المثلي بما تساوت قيمة أجزائه وغير المثلي ما لا تتساوى أجزاؤه، بل لا يكاد يتم للمثلي تعريف أصلا من تعاريف الخاصة ولا العامة، وقد عرفه الفريقان بتعاريف كثيرة ولم نجد منها ما سلم عن الإيراد، مع أنه قد بنيت عليه الأحكام الكثيرة، فيمكن أن يحال إلى العرف كما صرحوا به في مسألة لا يستوي حيث قالوا المراد بالمساواة بحسب التعارف لا من كل وجه ولا من جميع الوجوه. وتمام الكلام يأتي (3) قريبا إن شاء الله تعالى.
وجعل الأقسام في " جامع المقاصد " أربعة: الاتحاد في القيمي كالعبد، والتكثر فيه كالعبد مع الجارية، والاتحاد والتكثر في المثلي كالقفيز والقفيزين من البر. ثم قال: إنه على إطلاقه غير مستقيم، بل يجب أن يقيد بما إذا تساوت الأوصاف التي لها مدخل في زيادة القيمة ونقصانها، أما إذا تفاوتت كجيد الحنطة مع رديئها أو مع الشعير مثلا فإن المرجع إلى القيمة وإلا لزم استواء الحنطة والشعير في الثمن وهو معلوم البطلان، فإن متساوي الأجزاء إنما قسط الثمن على أجزائه لتساويها في القيمة، لعدم الاختلاف بينها المؤثر في اختلاف القيمة، والموضع المذكور بخلاف ذلك (1)، انتهى فتأمل.
وقد يقال (2): إن قولهم: متساوي الأجزاء يقسط الثمن على أجزائه لتساويهما، إن أرادوا التساوي بالكلية فمشكل، إذ ما من مثلي إلا وأجزائه مختلفة في القيمة في الجملة إلا ما شذ، وإن أرادوا التساوي في الجملة فهو موجود في القيمي كالثوب والأرض فإنهما قيميان وقيمة أجزائهما متساوية في الجملة قطعا، بل قد قيل:
بتساوي أجزاء الثوب بالكلية، وإن أرادوا التساوي في مقدار خاص فهو حوالة على المجهول. ومنه يعلم حال تفسيرهم المثلي بما تساوت قيمة أجزائه وغير المثلي ما لا تتساوى أجزاؤه، بل لا يكاد يتم للمثلي تعريف أصلا من تعاريف الخاصة ولا العامة، وقد عرفه الفريقان بتعاريف كثيرة ولم نجد منها ما سلم عن الإيراد، مع أنه قد بنيت عليه الأحكام الكثيرة، فيمكن أن يحال إلى العرف كما صرحوا به في مسألة لا يستوي حيث قالوا المراد بالمساواة بحسب التعارف لا من كل وجه ولا من جميع الوجوه. وتمام الكلام يأتي (3) قريبا إن شاء الله تعالى.