____________________
يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه، كما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير وقيل: إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن (1)، انتهى ما أردنا نقله من كلامه، فليتأمل فيه.
وعبارة " نهاية الإحكام (2) واللمعة (3) " كعبارة الكتاب. وفي " جامع المقاصد (4) " أن في عبارة الكتاب حذفا تقديره: ثم يقوم أحدهما وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن.
وفي " الإرشاد (5) " ويقسط المسمى على القيمتين. وقال في " تعليقه (6) ": وطريق تقسيط المسمى على القيمتين أن يقوم المبيعان معا ثم يقوم أحدهما على انفراده وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين. قلت: لعل الأولى أن يقول: إلى قيمة المجموع.
قال: وينظر تلك النسبة فيؤخذ بها من الثمن. وإنما وجب التقسيط كذلك دون التقسيط على العينين لإمكان تفاوتهما فيتعذر التقسيط من دون اعتبار. وإنما وجب تقويمهما ثم تقويم أحدهما لجواز أن يكون الثمن أزيد من القيمة أو أنقص منها، فلو اعتبرت قيمة واحدة بقي الفاضل من الثمن بإزاء الباقي وهو أقل من القيمة بكثير في صورة الزيادة وبالعكس في صورة النقصان.
ونحوه ما في " جامع المقاصد " حيث قال: إنما لم يقسط على العينين لإمكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما وعدم مساواة كل من القيمتين للاخرى، وإنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن 7، انتهى، فتأمل في الفرق
وعبارة " نهاية الإحكام (2) واللمعة (3) " كعبارة الكتاب. وفي " جامع المقاصد (4) " أن في عبارة الكتاب حذفا تقديره: ثم يقوم أحدهما وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن.
وفي " الإرشاد (5) " ويقسط المسمى على القيمتين. وقال في " تعليقه (6) ": وطريق تقسيط المسمى على القيمتين أن يقوم المبيعان معا ثم يقوم أحدهما على انفراده وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين. قلت: لعل الأولى أن يقول: إلى قيمة المجموع.
قال: وينظر تلك النسبة فيؤخذ بها من الثمن. وإنما وجب التقسيط كذلك دون التقسيط على العينين لإمكان تفاوتهما فيتعذر التقسيط من دون اعتبار. وإنما وجب تقويمهما ثم تقويم أحدهما لجواز أن يكون الثمن أزيد من القيمة أو أنقص منها، فلو اعتبرت قيمة واحدة بقي الفاضل من الثمن بإزاء الباقي وهو أقل من القيمة بكثير في صورة الزيادة وبالعكس في صورة النقصان.
ونحوه ما في " جامع المقاصد " حيث قال: إنما لم يقسط على العينين لإمكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما وعدم مساواة كل من القيمتين للاخرى، وإنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن 7، انتهى، فتأمل في الفرق