____________________
التفاوت بسبب الزيادة العينية أو الوصفية فبأعلى القيم وإن كان بسبب السوق فبقيمته يوم إتلافه، فهذا منهما اختيار للقول الثالث.
ولم يرجح الشهيد الثاني في باب الغصب في الكتابين (1) شيئا، لكنه فيهما تارة مال إلى القول بوقت التلف واخرى إلى القول بأعلى القيم.
ونقل الشهيد (2) عن المحقق في أحد قوليه أنه يضمن الأعلى من حين الغصب إلى حين الرد أي رد القيمة، فيكون معتبرا لزيادة القيمة ونقصانها بعد يوم التلف.
وهو مبني على أن الواجب في القيمي مثله وإنما ينتقل إلى القيمة حين دفعها لتعذر المثل. وتردد فيه في " الشرائع (3) ".
وفي " المختلف (4) وجامع المقاصد (5) " ليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيبها بل لنقص القيمة السوقية، انتهى. وفي " المسالك (6) " نحو ذلك قال:
محل الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى قيمة السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص العين ثم تلفت فالأعلى مضمون اتفاقا.
ومثله قال في " الروضة (7) ".
قلت: وقالوا (8): لا اعتبار بتفاوت السوق وأنه لا عوض له، والجمع ممكن بأن يراد أنه ما دامت العين باقية لا يحكم عليه بضمان القيمة السوقية إذا نقصت حين
ولم يرجح الشهيد الثاني في باب الغصب في الكتابين (1) شيئا، لكنه فيهما تارة مال إلى القول بوقت التلف واخرى إلى القول بأعلى القيم.
ونقل الشهيد (2) عن المحقق في أحد قوليه أنه يضمن الأعلى من حين الغصب إلى حين الرد أي رد القيمة، فيكون معتبرا لزيادة القيمة ونقصانها بعد يوم التلف.
وهو مبني على أن الواجب في القيمي مثله وإنما ينتقل إلى القيمة حين دفعها لتعذر المثل. وتردد فيه في " الشرائع (3) ".
وفي " المختلف (4) وجامع المقاصد (5) " ليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيبها بل لنقص القيمة السوقية، انتهى. وفي " المسالك (6) " نحو ذلك قال:
محل الخلاف ما إذا كان اختلاف القيمة مستندا إلى قيمة السوق مع بقاء العين بحالها، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص العين ثم تلفت فالأعلى مضمون اتفاقا.
ومثله قال في " الروضة (7) ".
قلت: وقالوا (8): لا اعتبار بتفاوت السوق وأنه لا عوض له، والجمع ممكن بأن يراد أنه ما دامت العين باقية لا يحكم عليه بضمان القيمة السوقية إذا نقصت حين