____________________
يملك ووقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما، هذا إذا كان من ذوات القيم) أما صحته فيما يملك فقد نص عليه في " النهاية (1) والمبسوط (2) " وما تأخر عنهما (3). وفي " الغنية (4) " الإجماع عليه. وفي " الرياض (5) " أن ظاهرهم الإجماع. وأما وقوف الآخر على إجازة المالك فقد نص عليه في " النهاية (6) والوسيلة (7) والشرائع (8) والنافع (9) " وكتب المصنف (10) والشهيدين (11) والمحقق الثاني (12)