____________________
الرد. ويمكن أن يقال: كما أن العين إذا نقصت يجب ردها مع عوض ما نقص كذلك القيمة ينبغي أن يضم إليها قيمة ما نقص من العين، فيأخذ قيمة العين وقيمة ما نقص منها، فلو كان حين الغصب سمينا يسوى عشرين مثلا ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سمينا لسوى أربعين، فعلى القول بأعلى القيم وكذا حين التلف يجب حينئذ أربعون، فالقول بوقت التلف مع ملاحظة ضم ما نقص من قيمة العين ليس بذلك البعيد، فليتأمل.
وفي خبر أبي ولاد (1) - الذي قال فيه: " أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته " - ما يدل على القول الثاني إن كان الظرف المذكور صلة للقيمة، فيصير المعنى قيمته يوم المخالفة لازمة لك وإن كان ظرفا للزوم صار المعنى تلزمك القيمة في ذلك اليوم لكن يكون قدر القيمة غير معلوم فيحتاج في تعيينه إلى دليل آخر، فليتأمل جيدا، وقد يلوح من ذيله ما يخالف الوجه الأول ويوافق القول الأول - أعني أعلى القيم - فتأمل.
وعلى كل حال، فالقول بالضمان وقت التلف أولى وأقوى، وتمام الكلام في باب الغصب فإنا قد استوفيناه (2) فيه.
ولو زادت القيمة عن الثمن المدفوع إلى البائع فهل يرجع بهذه الزيادة أم لا؟
استشكل المصنف فيه وولده في " الإيضاح (3) " وصاحب " الكفاية (4) " وقوى فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (5) " والشهيدان (6) والمحقق الثاني (7) أنه يرجع، لأنه غره.
وفي خبر أبي ولاد (1) - الذي قال فيه: " أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته " - ما يدل على القول الثاني إن كان الظرف المذكور صلة للقيمة، فيصير المعنى قيمته يوم المخالفة لازمة لك وإن كان ظرفا للزوم صار المعنى تلزمك القيمة في ذلك اليوم لكن يكون قدر القيمة غير معلوم فيحتاج في تعيينه إلى دليل آخر، فليتأمل جيدا، وقد يلوح من ذيله ما يخالف الوجه الأول ويوافق القول الأول - أعني أعلى القيم - فتأمل.
وعلى كل حال، فالقول بالضمان وقت التلف أولى وأقوى، وتمام الكلام في باب الغصب فإنا قد استوفيناه (2) فيه.
ولو زادت القيمة عن الثمن المدفوع إلى البائع فهل يرجع بهذه الزيادة أم لا؟
استشكل المصنف فيه وولده في " الإيضاح (3) " وصاحب " الكفاية (4) " وقوى فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (5) " والشهيدان (6) والمحقق الثاني (7) أنه يرجع، لأنه غره.