____________________
وقال المصنف فيما سيأتي من الكتاب: إنه لا يرجع. وقال في غصب الكتاب (1):
ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع. وقال في " جامع المقاصد (2) ": إنه إنما يستقيم فيما قابل الثمن، فلو زادت قيمة العين فالأصح رجوعه بالزائد.
وقد تقدم (3) في القسم الرابع من أقسام المحظور من المكاسب بيان الحال في ذلك، كما تقدم لنا عند شرح قوله " ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن " ما له نفع تام في المقام (4)، وقد وجدناهم يذكرون هذه الأقوال في المقبوض بالعقد الفاسد وفي بعض صوره وهو ما إذا باع بحكم أحدهما أو أجنبي، وفي المغصوب وفي البيع الفضولي إذا لم يجز المالك، ولا يفرقون بين هذه المواضع كما هو الواقع لتحقق الغصب في الجميع وثبوت الضمان.
نعم قد يذكرون في مطاوي استدلالهم في مبحث الغصب كتكليف الغاصب بأشق الأحوال ما يشعر بامتيازه عن غيره، لكنهم لا يعولون عليه ولا يستندون إليه، وإنما يأخذه القائل بأعلى القيم مؤيدا، ويرده عليه من لا يقول به بأنه لا دليل عليه في المقام ولا سيما إذا ندم وتاب. هذا الشيخ ذهب إلى ما ذهب إليه في الغصب والبيع، وهذا المحقق في كتابيه قال في المقبوض بالعقد الفاسد أنه يضمن يوم قبضه وفي المغصوب يوم غصبه ونقل الخلاف فيهما على السواء، وكذلك المصنف والشهيدان وغيرهم، فكانت المباحث الثلاثة عندهم من سنخ واحد.
قوله قدس سره: (وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب... إلخ) قد تقدم (5) الكلام في هذه المسائل مستوفى.
ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع. وقال في " جامع المقاصد (2) ": إنه إنما يستقيم فيما قابل الثمن، فلو زادت قيمة العين فالأصح رجوعه بالزائد.
وقد تقدم (3) في القسم الرابع من أقسام المحظور من المكاسب بيان الحال في ذلك، كما تقدم لنا عند شرح قوله " ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن " ما له نفع تام في المقام (4)، وقد وجدناهم يذكرون هذه الأقوال في المقبوض بالعقد الفاسد وفي بعض صوره وهو ما إذا باع بحكم أحدهما أو أجنبي، وفي المغصوب وفي البيع الفضولي إذا لم يجز المالك، ولا يفرقون بين هذه المواضع كما هو الواقع لتحقق الغصب في الجميع وثبوت الضمان.
نعم قد يذكرون في مطاوي استدلالهم في مبحث الغصب كتكليف الغاصب بأشق الأحوال ما يشعر بامتيازه عن غيره، لكنهم لا يعولون عليه ولا يستندون إليه، وإنما يأخذه القائل بأعلى القيم مؤيدا، ويرده عليه من لا يقول به بأنه لا دليل عليه في المقام ولا سيما إذا ندم وتاب. هذا الشيخ ذهب إلى ما ذهب إليه في الغصب والبيع، وهذا المحقق في كتابيه قال في المقبوض بالعقد الفاسد أنه يضمن يوم قبضه وفي المغصوب يوم غصبه ونقل الخلاف فيهما على السواء، وكذلك المصنف والشهيدان وغيرهم، فكانت المباحث الثلاثة عندهم من سنخ واحد.
قوله قدس سره: (وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب... إلخ) قد تقدم (5) الكلام في هذه المسائل مستوفى.