____________________
ولم يرجح شيئا المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (1) " واستشكل فيه المصنف فيما يأتي (2) من الكتاب وكذا صاحب " الكفاية (3) " وقد سمعت (4) ما في " كشف الرموز " عن شيخه فكأنه قول ثالث.
احتج الأولون بأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط وكلها كانت حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (5)، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع الأمر الآخر.
وفيه نظر، لأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر وإن لم يكن جزء سبب، والفرق بينهما غير واضح. وما ذكروه من أن العقد سبب تام بمقتضى الآية فمع الإجازة مسلم، ويتوقف تأثيره عليها من حينها كما هو قاعدة الشرط ومع عدمها ظاهر بطلانه، وقد اعترفوا باشتراطها، على أنا قد نقول: إن المفهوم من قوله عز وجل: (إلا أن تكون تجارة عن تراض (6)) وكذا الأخبار والإجماع أن رضا صاحب المال جزء سبب فلا يصح العقد بدونه وأنه إذا لم يكن الرضا جزءا لزم العلم بالصحة بدون الرضا، لأنه لا ريب في أنه ليس هناك جزء آخر غير الإيجاب والقبول كما أنه ليس هناك أيضا شرط آخر، فإذا حصل جميع ما يتوقف عليه فلو لم يكن الرضا جزءا لزم صحته بدونه، ثم على تقدير عدم الرضا لا ريب في فساد العقد، وفساده إما لأنه عدم منه شيء له دخل في صحته أو لم يعدم منه شيء أصلا
احتج الأولون بأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط وكلها كانت حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (5)، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع الأمر الآخر.
وفيه نظر، لأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر وإن لم يكن جزء سبب، والفرق بينهما غير واضح. وما ذكروه من أن العقد سبب تام بمقتضى الآية فمع الإجازة مسلم، ويتوقف تأثيره عليها من حينها كما هو قاعدة الشرط ومع عدمها ظاهر بطلانه، وقد اعترفوا باشتراطها، على أنا قد نقول: إن المفهوم من قوله عز وجل: (إلا أن تكون تجارة عن تراض (6)) وكذا الأخبار والإجماع أن رضا صاحب المال جزء سبب فلا يصح العقد بدونه وأنه إذا لم يكن الرضا جزءا لزم العلم بالصحة بدون الرضا، لأنه لا ريب في أنه ليس هناك جزء آخر غير الإيجاب والقبول كما أنه ليس هناك أيضا شرط آخر، فإذا حصل جميع ما يتوقف عليه فلو لم يكن الرضا جزءا لزم صحته بدونه، ثم على تقدير عدم الرضا لا ريب في فساد العقد، وفساده إما لأنه عدم منه شيء له دخل في صحته أو لم يعدم منه شيء أصلا