____________________
إجازة المالك بمثابة عقد ثان، ثم نقل عن شيخه أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد وأن ليس للمبيع لفظ مخصوص وأن الشيخين يخالفان في المسألتين وأنه هو موافق لشيخه فيهما (1). ومن العجيب احتفاله وغيره بهذين الخبرين العاميين اللذين قد عرفت (2) دلالتهما. وقضية كلامه في الكتاب المذكور أن الإجازة بيع فكأنه قول ثالث كما ستسمع (3).
ويمكن أن يقال: لا شيء من عقد الفضولي بحرام حتى عقد الغاصب، لأن الصيغة ليست تصرفا، والمحرم على الغاصب استيلاؤه لا لفظه بالصيغة. وقد يشهد على ذلك أنهم جوزوا (4) بيع المحجور عليه لفلس بعض أعيان المال من دون إذن الغرماء إذا وفى غيره بمال الديان، وكذلك الراهن إذا باع الرهن الذي عند المرتهن من دون إذنه، فليلحظ ذلك.
وليعلم أنه قد حقق في فنه أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد إذا توجه النهي إلى نفس المعاملة كالنهي عن التحليل في النكاح والكنايات في الطلاق، أو إلى جزئها أو إلى وصفها اللازم كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة، أما إذا توجه إلى وصف مفارق منهي عنه فيها كالنهي عن الغش ونحوه فالظاهر الفساد أيضا، وأما إذا توجه إلى أمر مقارن مفارق كزمان أو هيئة مخصوصة أو نحو ذلك من الامور الخارجة فلا فساد، والأصحاب حيث يقولون " يدل على الفساد " ينزل كلامهم على ما عدا الأخير وحيث يقولون " لا يدل " يحمل على الأخير. وربما جمع بوجه آخر ذكره الاستاذ (قدس سره) في " فوائده الحائرية (5) " ولم تثبت عندنا صحته، وربما
ويمكن أن يقال: لا شيء من عقد الفضولي بحرام حتى عقد الغاصب، لأن الصيغة ليست تصرفا، والمحرم على الغاصب استيلاؤه لا لفظه بالصيغة. وقد يشهد على ذلك أنهم جوزوا (4) بيع المحجور عليه لفلس بعض أعيان المال من دون إذن الغرماء إذا وفى غيره بمال الديان، وكذلك الراهن إذا باع الرهن الذي عند المرتهن من دون إذنه، فليلحظ ذلك.
وليعلم أنه قد حقق في فنه أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد إذا توجه النهي إلى نفس المعاملة كالنهي عن التحليل في النكاح والكنايات في الطلاق، أو إلى جزئها أو إلى وصفها اللازم كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة، أما إذا توجه إلى وصف مفارق منهي عنه فيها كالنهي عن الغش ونحوه فالظاهر الفساد أيضا، وأما إذا توجه إلى أمر مقارن مفارق كزمان أو هيئة مخصوصة أو نحو ذلك من الامور الخارجة فلا فساد، والأصحاب حيث يقولون " يدل على الفساد " ينزل كلامهم على ما عدا الأخير وحيث يقولون " لا يدل " يحمل على الأخير. وربما جمع بوجه آخر ذكره الاستاذ (قدس سره) في " فوائده الحائرية (5) " ولم تثبت عندنا صحته، وربما