____________________
وأنه عقد مشتمل على إيجاب وقبول صدر من أهله في محله، لأنه قد صدر من بالغ عاقل مختار، ومن جمع هذه الصفات كان أهلا للإيقاعات، وقد وقع على عين يصح تملكها وينتفع بها وتقبل النقل من مالك إلى آخر، فيكون صحيحا، وبالإجازة يصير لازما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، فكانت الآية الكريمة دالة على وجوب الوفاء بالمعاملة على من وقعت على ملكه مع رضاه بها سواء كان مباشرا للعقد أو لا، لمكان استدلال العلماء بها قديما وحديثا من دون خلاف بينهم في ذلك أصلا واستنادهم إليها في محل النزاع والوفاق، كما تقدم (1) بيان ذلك في بيع المكره وغيره، فكانت عامة شاملة لما نحن فيه.
ودعوى اشتراط المباشرة في خصوصها تقييد لها من دون دليل كدعوى اشتراط مقارنة القصد للعقد في المكره مع ثبوت عدم الاشتراط هنا في الجملة، إذ صحة المعاملة غير منحصرة في صدورها عن المالك، لمكان ثبوت الولاية لجماعة غير المالك كالوكيل ونحوه، والمأمور بالوفاء بالمعاملة في الوكالة إنما هو المالك لمكان رضاه بوقوع العقد في ملكه، وما نحن فيه من هذا القبيل. ولا فرق بين تقدم الولاية كالوكالة وتأخرها كما هنا. وهذا الدليل يشمل أيضا بيع الغاصب.
هذا كله، مضافا إلى خبر البارقي (2) العامي المشهور المجبور ضعفه كقصور دلالته إن كان بالشهرة المعلومة والمنقولة المعتضدة بالاصول الدافعة للاحتمالات التي نوقش بها في الدلالة، وقد استوفينا الكلام في الخبر في باب الوكالة (3) وأسبغناه وأشبعناه عند قوله " ولو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين ".
وفي الخبر الصحيح (4) في طريق الموثق في آخر: قضى علي (عليه السلام) في وليدة باعها
ودعوى اشتراط المباشرة في خصوصها تقييد لها من دون دليل كدعوى اشتراط مقارنة القصد للعقد في المكره مع ثبوت عدم الاشتراط هنا في الجملة، إذ صحة المعاملة غير منحصرة في صدورها عن المالك، لمكان ثبوت الولاية لجماعة غير المالك كالوكيل ونحوه، والمأمور بالوفاء بالمعاملة في الوكالة إنما هو المالك لمكان رضاه بوقوع العقد في ملكه، وما نحن فيه من هذا القبيل. ولا فرق بين تقدم الولاية كالوكالة وتأخرها كما هنا. وهذا الدليل يشمل أيضا بيع الغاصب.
هذا كله، مضافا إلى خبر البارقي (2) العامي المشهور المجبور ضعفه كقصور دلالته إن كان بالشهرة المعلومة والمنقولة المعتضدة بالاصول الدافعة للاحتمالات التي نوقش بها في الدلالة، وقد استوفينا الكلام في الخبر في باب الوكالة (3) وأسبغناه وأشبعناه عند قوله " ولو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين ".
وفي الخبر الصحيح (4) في طريق الموثق في آخر: قضى علي (عليه السلام) في وليدة باعها