____________________
وأقوى ما يحتج به للقول بالكشف صحيح أبي عبيدة (1) الوارد في تزويج الصغيرين فإنه تضمن أنه إذا مات أحدهما بعد بلوغه وإجازته ثم بلغ الآخر وأجاز ورث منه، وبه أفتى الأصحاب (2). وذلك لا يتم إلا على القول بالكشف قطعا، وإلا فمن المعلوم أن موت أحد المتعاقدين قبل القبول يبطل العقد، فلو كانت الإجازة سببا وناقلة لما صح القول بالإرث منه بعد موته.
وكأن ما في " التنقيح (3) " من الدليل على أنها كاشفة رد على ما في " كشف الرموز (4) " فليلحظ كلامهما.
والثمرة ظاهرة في النماء وغيره من المواضع، وقد قالوا (5): إن النماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة من المبيع للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع إن جعلناها كاشفة، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، وفيه خفاء، أما نماء المبيع فظاهر، وأما الثمن فلأنه انتقل عن المشتري من حين العقد بقبوله وتصرف المشتري في ملكه لا يتوقف على إجازة غيره، منها أنه على القول بالكشف ليس للمشتري الفسخ قبل الإجازة، وهي ثمرة نافعة. وإنما تعرضنا لهذا الفرع هنا وإن كان المصنف سيتعرض له لما يترتب عليه من الفروع الآتية، فإذا كان الإنسان على بصيرة منه أولا كان أولى.
وكأن ما في " التنقيح (3) " من الدليل على أنها كاشفة رد على ما في " كشف الرموز (4) " فليلحظ كلامهما.
والثمرة ظاهرة في النماء وغيره من المواضع، وقد قالوا (5): إن النماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة من المبيع للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع إن جعلناها كاشفة، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، وفيه خفاء، أما نماء المبيع فظاهر، وأما الثمن فلأنه انتقل عن المشتري من حين العقد بقبوله وتصرف المشتري في ملكه لا يتوقف على إجازة غيره، منها أنه على القول بالكشف ليس للمشتري الفسخ قبل الإجازة، وهي ثمرة نافعة. وإنما تعرضنا لهذا الفرع هنا وإن كان المصنف سيتعرض له لما يترتب عليه من الفروع الآتية، فإذا كان الإنسان على بصيرة منه أولا كان أولى.