____________________
ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الآخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذابنه - يعني ابن الذي باعك الوليدة - حتى يرد ابنك، قال أبوه: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
وهو ظاهر الدلالة على ما نحن فيه. وليس فيه إلا ما عساه يظهر منه من رد الأب بيع الابن أولا، فلا تنفع الإجازة بعده عند القائل بصحة الفضولي. ويدفع بأن أقصاه أنه ظاهر في عدم الرضا وهو غير صريح بل ولا ظاهر في الرد، لاحتمال كونه للتردد وهو غير مستلزم له، فتأمل جيدا. وهذا الخبر قد يشهد على صحة بيع الغاصب أيضا. وستسمع (1) عن الشهيد أن الرد لا يتحقق إلا بقوله " فسخت " ونحوه، وأما نحو قوله " لم أجز " و" لا أرضى " فإن له الإجازة بعده.
وليعلم أنه لافرق في ذلك بين البيع والشراء كما صرح به جماعة منهم المصنف في " نهاية الإحكام (2) " وأشار إليه في " التذكرة (3) " والشهيد في " مسائله المدونة " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " وإن كانت المسألة مفروضة في البيع كالرواية.
واعلم أنه يجري في سائر العقود، لأنه إذا ثبت في النكاح والبيع ثبت في جميع العقود، إذ لا قائل باختصاص الحكم بهما كما في " الروضة (5) " ذكر ذلك في كتاب النكاح. نعم قيل (6) باختصاصه بالنكاح، وقيل (7) ببطلانه في النكاح وغيره.
وهو ظاهر الدلالة على ما نحن فيه. وليس فيه إلا ما عساه يظهر منه من رد الأب بيع الابن أولا، فلا تنفع الإجازة بعده عند القائل بصحة الفضولي. ويدفع بأن أقصاه أنه ظاهر في عدم الرضا وهو غير صريح بل ولا ظاهر في الرد، لاحتمال كونه للتردد وهو غير مستلزم له، فتأمل جيدا. وهذا الخبر قد يشهد على صحة بيع الغاصب أيضا. وستسمع (1) عن الشهيد أن الرد لا يتحقق إلا بقوله " فسخت " ونحوه، وأما نحو قوله " لم أجز " و" لا أرضى " فإن له الإجازة بعده.
وليعلم أنه لافرق في ذلك بين البيع والشراء كما صرح به جماعة منهم المصنف في " نهاية الإحكام (2) " وأشار إليه في " التذكرة (3) " والشهيد في " مسائله المدونة " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " وإن كانت المسألة مفروضة في البيع كالرواية.
واعلم أنه يجري في سائر العقود، لأنه إذا ثبت في النكاح والبيع ثبت في جميع العقود، إذ لا قائل باختصاص الحكم بهما كما في " الروضة (5) " ذكر ذلك في كتاب النكاح. نعم قيل (6) باختصاصه بالنكاح، وقيل (7) ببطلانه في النكاح وغيره.