____________________
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف لا يعتد بقوله، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع تصرف. ونحوه في الصراحة ما في " الغنية (1) ".
والبطلان خيرة " الإيضاح (2) والحدائق (3) " وظاهر " مجمع البرهان (4) " وقد يظهر ذلك من " الوسائل (5) " ونقله في " التنقيح (6) " عن شيخه السعيد، والظاهر أنه أراد فخر المحققين، ولعله أراد الشهيد لمكان قوله " السعيد " وقد عرفت كلامه (7) في كتبه وحواشيه ومسائله، فلعله كان ذلك مذهبا له ثم عدل عنه.
وقد نقل (8) ذلك عن مير محمد باقر الداماد في جميع العقود كفخر المحققين، والمحل الذي يلوح منه البطلان من عبارة أبي الصلاح لعله قوله بعد تعريف البيع بأنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية:
صحة الولاية في المبيعين - إلى أن قال: - واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي في صحة العقد وعدم ذلك في فساده. ثم قال في موضع آخر: ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع بالدرك على من باع (9)،
دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف لا يعتد بقوله، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع تصرف. ونحوه في الصراحة ما في " الغنية (1) ".
والبطلان خيرة " الإيضاح (2) والحدائق (3) " وظاهر " مجمع البرهان (4) " وقد يظهر ذلك من " الوسائل (5) " ونقله في " التنقيح (6) " عن شيخه السعيد، والظاهر أنه أراد فخر المحققين، ولعله أراد الشهيد لمكان قوله " السعيد " وقد عرفت كلامه (7) في كتبه وحواشيه ومسائله، فلعله كان ذلك مذهبا له ثم عدل عنه.
وقد نقل (8) ذلك عن مير محمد باقر الداماد في جميع العقود كفخر المحققين، والمحل الذي يلوح منه البطلان من عبارة أبي الصلاح لعله قوله بعد تعريف البيع بأنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية:
صحة الولاية في المبيعين - إلى أن قال: - واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي في صحة العقد وعدم ذلك في فساده. ثم قال في موضع آخر: ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع بالدرك على من باع (9)،