____________________
قلت: قد فرق بينهما المصنف في " المختلف " وولده في " الإيضاح " والشهيد في " حواشيه " وقطب الدين على ما نقل عنه، وهو قضية كلام الأصحاب حيث جوزوا للغاصب التصرف في الثمن كما ستسمع (1) ذلك كله. ثم إن الأخبار حجة على المخالف إلا أن يتأولها ويقول: إنما تكون لها دلالة لو منعت عن الصحة بعد الإجازة من المالك وليس فيها إشارة إلى ذلك بل ظاهرها عدم ذلك، لعدم معرفة صاحبها بهم وعدم إعلام المشتري العالم بالغصب له، فتأمل.
والمصرح بعدم الفرق إنما هو الشهيد في " الدروس (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " والمصنف في " الكتاب ونهاية الإحكام (4) " مستشكل كما سنبين الحال في ذلك، على أن الشهيد في " حواشيه " قصر الصحة على صورة الجهل كما عرفت، فينحصر الخلاف من المحقق الثاني، وعلى هذا يكون عقد الغاصب حراما ولا كذلك غيره من عقود الفضولي، لكن قضية جوابه في " التذكرة (5) " عن رواية حكيم بن حزام - التي فيها: " لا تبع ما ليس عندك (6) " بأن النهي لا يدل على الفساد - أن عقد غير الغاصب أيضا حرام، وهو لا يحسن في رواية البارقي (7).
والحرمة في غير الغاصب أيضا قضية ما اختاره صاحب " كشف الرموز " ونقله عن شيخه المحقق قال فيه: البحث في المسألة يبتني على اقتضاء النهي الفساد وعدمه، فمن قال بالأول يلزمه القول بالبطلان إلا أن يقول: إن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص بل كل ما يدل على الانتقال، فلو لم يلتزم هذا القول تكون
والمصرح بعدم الفرق إنما هو الشهيد في " الدروس (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " والمصنف في " الكتاب ونهاية الإحكام (4) " مستشكل كما سنبين الحال في ذلك، على أن الشهيد في " حواشيه " قصر الصحة على صورة الجهل كما عرفت، فينحصر الخلاف من المحقق الثاني، وعلى هذا يكون عقد الغاصب حراما ولا كذلك غيره من عقود الفضولي، لكن قضية جوابه في " التذكرة (5) " عن رواية حكيم بن حزام - التي فيها: " لا تبع ما ليس عندك (6) " بأن النهي لا يدل على الفساد - أن عقد غير الغاصب أيضا حرام، وهو لا يحسن في رواية البارقي (7).
والحرمة في غير الغاصب أيضا قضية ما اختاره صاحب " كشف الرموز " ونقله عن شيخه المحقق قال فيه: البحث في المسألة يبتني على اقتضاء النهي الفساد وعدمه، فمن قال بالأول يلزمه القول بالبطلان إلا أن يقول: إن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص بل كل ما يدل على الانتقال، فلو لم يلتزم هذا القول تكون