____________________
أو عدم منه ما لا مدخلية له أصلا، والثاني بقسميه باطل قطعا، لأنه يلزم أن نحكم بفساد العقد مع وجود جميع ما يتوقف عليه، وعلى الأول ليس هو إلا الرضا، فلا يكون العقد صحيحا قبله.
وبتقرير آخر إن لم يتوقف على أمر آخر لزم القول بالصحة بالفعل قبل وجود الرضا وإن توقف على أمر آخر إلى حين الرضا لزم عدم كونه كاشفا.
ويمكن أن يجاب بأن يقال: إن العقد سبب تام مع الإجازة وإن تأخرت عنه فعلا فهو مراعى لا موقوف، فإن حصلت كشفت عن تأثيره من حين وقوعه لتقدمه وتعلق مقتضاها به، إذ المالك إنما رضي بانتقال ملكه عنه من وقت العقد، فحينئذ هي شرط للعلم بالوقوع والتأثير لا شرط للنقل، فلذا قلنا: إنها كاشفة، والعقد مع عدم ظهورها موقوف لا نعلم سببيته ولا تأثيرها ظاهرا إذا تجرد عنها، فليتأمل جيدا. وفي " جامع المقاصد " ما يشير إلى هذا الجواب.
وربما احتج على الكشف بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حال الإجازة عدم.
واجيب بأن تأثير الإجازة ليس في العقد بل في الأمر المترتب عليه وهو نقل الملك، وهذا بعد تمام السبب يجب أن يكون موجودا لا معدوما، على أن علل الشرع معرفات الأحكام لا مؤثرات، فلا يمتنع تعريفها للأحكام المترتبة على الامور العدمية (1)، انتهى. وأنت إذا تأملت عرفت تطبيق الجواب على الاستدلال.
واحتج على كونها جزءا أو شرطا بأنها إما شرط في قبول المحل أو في فعل الفاعل.
واجيب بمنع الحصر، إذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر الشارع مع عدم مطابقته للمدعى.
وبتقرير آخر إن لم يتوقف على أمر آخر لزم القول بالصحة بالفعل قبل وجود الرضا وإن توقف على أمر آخر إلى حين الرضا لزم عدم كونه كاشفا.
ويمكن أن يجاب بأن يقال: إن العقد سبب تام مع الإجازة وإن تأخرت عنه فعلا فهو مراعى لا موقوف، فإن حصلت كشفت عن تأثيره من حين وقوعه لتقدمه وتعلق مقتضاها به، إذ المالك إنما رضي بانتقال ملكه عنه من وقت العقد، فحينئذ هي شرط للعلم بالوقوع والتأثير لا شرط للنقل، فلذا قلنا: إنها كاشفة، والعقد مع عدم ظهورها موقوف لا نعلم سببيته ولا تأثيرها ظاهرا إذا تجرد عنها، فليتأمل جيدا. وفي " جامع المقاصد " ما يشير إلى هذا الجواب.
وربما احتج على الكشف بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حال الإجازة عدم.
واجيب بأن تأثير الإجازة ليس في العقد بل في الأمر المترتب عليه وهو نقل الملك، وهذا بعد تمام السبب يجب أن يكون موجودا لا معدوما، على أن علل الشرع معرفات الأحكام لا مؤثرات، فلا يمتنع تعريفها للأحكام المترتبة على الامور العدمية (1)، انتهى. وأنت إذا تأملت عرفت تطبيق الجواب على الاستدلال.
واحتج على كونها جزءا أو شرطا بأنها إما شرط في قبول المحل أو في فعل الفاعل.
واجيب بمنع الحصر، إذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر الشارع مع عدم مطابقته للمدعى.