مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦١٠

____________________
العقود ورعاية مصلحته، ومع علم المشتري إشكال) تقدم الكلام (1) في أن بيع الغاصب من أقسام بيع الفضولي، وأنه في " الإيضاح " نسبه إلى الأكثر وسمعت الدليل عليه وتأويل ما يخالفه.
وأما أنه للمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته فلا ريب فيه، وقد نص عليه في " نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروضة (8) " وغيرها (9). وفي " الإيضاح (10) والدروس (11) " أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة وفي الثمن ينعكس.
وقد اعترض عليهما المحقق الثاني وتبعه الشهيد الثاني في " جامع المقاصد (12) والمسالك (13) والروضة (14) " بأن ذلك غير مستقيم، ويحتاج إلى التنقيح في ثلاثة مواضع: قال في " جامع المقاصد ": فإن أجاز عقدا من العقود المترتبة على المغصوب كما لو باع (بيع - خ ل) بسيف ثم بدار ثم بغرس ثم بثوب باعتبار اختلاف الأيدي صح ذلك العقد وبطل ما قبله من العقود، لأن صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه وبقائه على ملكه ينافي صحة شيء من العقود

(١) تقدم في ص ٥٩٨.
(٢) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٤٧٦.
(٣) تذكرة الفقهاء: في شروط العوضين ج ١٠ ص ٢١٩.
(٤) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج ١ ص ٤١٧.
(٥ و ١١) الدروس الشرعية: في بيع الفضولي ج ٣ ص ١٩٣.
(٦) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ٤ ص ٦٩.
(٧) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ٣ ص ١٥٩.
(٨ و ١٤) الروضة البهية: في عقد البيع ج ٣ ص ٢٣٠ - ٢٣٣.
(٩) غاية المرام: في عقد البيع ج ٢ ص ١٥.
(١٠) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج 1 ص 417 - 418.
(12) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 70 - 71.
(13) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج 3 ص 158 - 159.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست