____________________
العقود ورعاية مصلحته، ومع علم المشتري إشكال) تقدم الكلام (1) في أن بيع الغاصب من أقسام بيع الفضولي، وأنه في " الإيضاح " نسبه إلى الأكثر وسمعت الدليل عليه وتأويل ما يخالفه.
وأما أنه للمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته فلا ريب فيه، وقد نص عليه في " نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروضة (8) " وغيرها (9). وفي " الإيضاح (10) والدروس (11) " أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة وفي الثمن ينعكس.
وقد اعترض عليهما المحقق الثاني وتبعه الشهيد الثاني في " جامع المقاصد (12) والمسالك (13) والروضة (14) " بأن ذلك غير مستقيم، ويحتاج إلى التنقيح في ثلاثة مواضع: قال في " جامع المقاصد ": فإن أجاز عقدا من العقود المترتبة على المغصوب كما لو باع (بيع - خ ل) بسيف ثم بدار ثم بغرس ثم بثوب باعتبار اختلاف الأيدي صح ذلك العقد وبطل ما قبله من العقود، لأن صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه وبقائه على ملكه ينافي صحة شيء من العقود
وأما أنه للمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته فلا ريب فيه، وقد نص عليه في " نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروضة (8) " وغيرها (9). وفي " الإيضاح (10) والدروس (11) " أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة وفي الثمن ينعكس.
وقد اعترض عليهما المحقق الثاني وتبعه الشهيد الثاني في " جامع المقاصد (12) والمسالك (13) والروضة (14) " بأن ذلك غير مستقيم، ويحتاج إلى التنقيح في ثلاثة مواضع: قال في " جامع المقاصد ": فإن أجاز عقدا من العقود المترتبة على المغصوب كما لو باع (بيع - خ ل) بسيف ثم بدار ثم بغرس ثم بثوب باعتبار اختلاف الأيدي صح ذلك العقد وبطل ما قبله من العقود، لأن صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه وبقائه على ملكه ينافي صحة شيء من العقود