____________________
قيل (1) بعدم إمكان الجمع، فليلحظ ما نهي عنه في المقام هل هو من الأخير أو مما عداه عند من اختار الجمع بالوجه الأول؟
وأما أخبار " الحدائق (2) " التي ادعى وضوح دلالتها وتعجب من الأصحاب كيف لم يستدلوا بها فهي التي تقدم (3) ذكرها وبيان حالها.
حجة القائلين بالصحة أن عقد الفضولي ثابت في " النكاح " بالإجماع - كما حكاه علم الهدى (4) في الحر والعبد وأبو عبد الله ابن إدريس العجلي (5) في الحر خاصة، وحكاه الشيخ في " الخلاف (6) " في العبد خاصة - والأخبار (7) المستفيضة المعتبرة، وثبوته فيه مع كمال احتياطهم فيه - كما يستفاد من كلماتهم ورواياتهم - يقتضي ثبوته هنا بطريق أولى. وبمثل هذه الفحوى استدل جماعة (8) كثيرون في مقامات كثيرة. وقياس الأولوية - وإن لم يكن من دلالة اللفظ - حجة عند الأكثر كما يستفاد ذلك من فروعهم من مقامات لا تحصى.
وهذا الدليل يشمل بيع الغاصب، لأن من جملة أدلة صحة عقد الفضولي في النكاح - الذي انعقد عنها إجماع السيد والشيخ على الظاهر - خبر نكاح العبد بدون إذن سيده، ومن المعلوم أن العبد إنما عقد لنفسه إلا أن تقول إنه مترقب للإذن ولا كذلك الغاصب، وفيه نظر واضح، على أن من أدلته ما لا يترقب فيه إذن، فراجع وتأمل.
وأما أخبار " الحدائق (2) " التي ادعى وضوح دلالتها وتعجب من الأصحاب كيف لم يستدلوا بها فهي التي تقدم (3) ذكرها وبيان حالها.
حجة القائلين بالصحة أن عقد الفضولي ثابت في " النكاح " بالإجماع - كما حكاه علم الهدى (4) في الحر والعبد وأبو عبد الله ابن إدريس العجلي (5) في الحر خاصة، وحكاه الشيخ في " الخلاف (6) " في العبد خاصة - والأخبار (7) المستفيضة المعتبرة، وثبوته فيه مع كمال احتياطهم فيه - كما يستفاد من كلماتهم ورواياتهم - يقتضي ثبوته هنا بطريق أولى. وبمثل هذه الفحوى استدل جماعة (8) كثيرون في مقامات كثيرة. وقياس الأولوية - وإن لم يكن من دلالة اللفظ - حجة عند الأكثر كما يستفاد ذلك من فروعهم من مقامات لا تحصى.
وهذا الدليل يشمل بيع الغاصب، لأن من جملة أدلة صحة عقد الفضولي في النكاح - الذي انعقد عنها إجماع السيد والشيخ على الظاهر - خبر نكاح العبد بدون إذن سيده، ومن المعلوم أن العبد إنما عقد لنفسه إلا أن تقول إنه مترقب للإذن ولا كذلك الغاصب، وفيه نظر واضح، على أن من أدلته ما لا يترقب فيه إذن، فراجع وتأمل.