____________________
ومراعاة الإعراب بالتأسي، وزاد في الأول بأن إيقاع العقد بلفظ غير الماضي غير صحيح مع أنه عربي اتفاقا فغير العربي بطريق أولى.
وفيه: أنه يمكن أن يكون العربي الغير الماضي أبعد بالنسبة إلى مقصود البيع من غير العربي فيكون غير العربي صحيحا والعربي الغير الماضي فاسدا، بل قد نقول:
إذا لم يكن قادرا على الماضي يجوز بغير العربية ولا يجوز بغير الماضي، فتأمل جيدا، وقد علمت حال الاستدلال بالتأسي من أن ذلك بطبيعة لهم وجبلة، فليتأمل.
والحاصل: أن الذي قطع به الأصحاب كما في " كشف اللثام " أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض مقصود وكذا عن التوكيل على قول، والأصل يدفع هذا القول والفهم من فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس وعدم النص بالأمر بالعربية (1) مع رفع الحرج والمشقة.
والمصرح باشتراط العربية في المقام الشهيد في " الروضة (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) وتعليق الإرشاد (4) وصيغ العقود (5) " وزاد فيها مراعاة الإعراب والبناء. وفي الثلاثة أيضا (6) و" نهاية الإحكام (7) والدروس (8) " مراعاة فورية القبول عرفا. وقد سمعت ما في " حواشي الشهيد (9) ".
وفي صيغ النكاح الإجماع على عدم الصحة بغير العربية مع القدرة، حكاه
وفيه: أنه يمكن أن يكون العربي الغير الماضي أبعد بالنسبة إلى مقصود البيع من غير العربي فيكون غير العربي صحيحا والعربي الغير الماضي فاسدا، بل قد نقول:
إذا لم يكن قادرا على الماضي يجوز بغير العربية ولا يجوز بغير الماضي، فتأمل جيدا، وقد علمت حال الاستدلال بالتأسي من أن ذلك بطبيعة لهم وجبلة، فليتأمل.
والحاصل: أن الذي قطع به الأصحاب كما في " كشف اللثام " أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض مقصود وكذا عن التوكيل على قول، والأصل يدفع هذا القول والفهم من فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس وعدم النص بالأمر بالعربية (1) مع رفع الحرج والمشقة.
والمصرح باشتراط العربية في المقام الشهيد في " الروضة (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) وتعليق الإرشاد (4) وصيغ العقود (5) " وزاد فيها مراعاة الإعراب والبناء. وفي الثلاثة أيضا (6) و" نهاية الإحكام (7) والدروس (8) " مراعاة فورية القبول عرفا. وقد سمعت ما في " حواشي الشهيد (9) ".
وفي صيغ النكاح الإجماع على عدم الصحة بغير العربية مع القدرة، حكاه