____________________
فائدته في إباحة التصرف. ونسب ذلك في " مجمع البرهان (1) " إلى المشهور. وفي " المسالك (2) والروضة (3) " عند شرح عبارتي الشرائع واللمعة - وقد عرفت المراد منهما - أنه المشهور بل كاد يكون إجماعا، ومثله ما في " المفاتيح (4) ". وفي موضع آخر من " المسالك " قال عند نقل كلام المفيد: ما أحسنه وأمتن دليله إن لم يقم إجماع على خلافه (5). وفي " التذكرة (6) " أن الأشهر عندنا أنه لابد من الصيغة فلا تكفي المعاطاة. وفي " المختلف (7) " أنه مذهب الأكثر. وفي " المفاتيح (8) " أن المشهور أنها تفيد إباحة تصرف.
وفي " تعليق الإرشاد " أن الأظهر بين عامة المتأخرين من الأصحاب أن المعاطاة تفيد إباحة كل من العوضين لآخذه ولكل منهما الرجوع فيه ما دامت العين باقية، فإذا تلفت لزم المبيع حينئذ، ثم إنه جعل مقتضى ذلك أنها تفيد ملكا متزلزلا (9). ثم أخذ يستدل عليه بما ستسمعه. وفي " الكفاية " أن المشهور أنها تفيد إباحة تصرف كل منهما لا أنها بيع فاسد. وفيها أيضا: أن المشهور عدم تحقق اللزوم بدون اللفظ المعتبر (10). وفي " الرياض " أنها تفيد الإباحة كما هو المشهور بين الطائفة بل كافتهم، لرجوع القائل بعدمها وحرمة التصرف في المعاطاة عنه إلى
وفي " تعليق الإرشاد " أن الأظهر بين عامة المتأخرين من الأصحاب أن المعاطاة تفيد إباحة كل من العوضين لآخذه ولكل منهما الرجوع فيه ما دامت العين باقية، فإذا تلفت لزم المبيع حينئذ، ثم إنه جعل مقتضى ذلك أنها تفيد ملكا متزلزلا (9). ثم أخذ يستدل عليه بما ستسمعه. وفي " الكفاية " أن المشهور أنها تفيد إباحة تصرف كل منهما لا أنها بيع فاسد. وفيها أيضا: أن المشهور عدم تحقق اللزوم بدون اللفظ المعتبر (10). وفي " الرياض " أنها تفيد الإباحة كما هو المشهور بين الطائفة بل كافتهم، لرجوع القائل بعدمها وحرمة التصرف في المعاطاة عنه إلى