مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٣

____________________
صريح " تمهيد القواعد (1) " وصريح " الجامع (2) " قال فيه: والقبول قبلت أو شريت أو بعت وشبهها. وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام أن " بعت " في لغة العرب بمعنى ملكت غيري، وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت، ويسمى كل واحد من المتبايعين بايعا وبيعا. وقال بعض الفقهاء: البيع مأخوذ من مد الباع، قال ابن الخشاب: وهو غلط، لأن البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو، يقال بعت الشيء أبوعه بوعا (3).
وفي " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " والقبول من المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت، ومثله ما هو موجود في بعض نسخ " الدروس والتنقيح " وقضية ذلك نفي ملكت مخففا وبعت وشريت، وفي نسختين من " الدروس (6) " ونسخة اخرى من " التنقيح (7) " والقبول ابتعت واشتريت وشريت وتملكته وقبلته.
وظاهر ذلك نفي بعت وملكت غير أنه في " التنقيح " قال: فيقول المشتري ابتعت...
إلى آخره، فكانت عبارة " الدروس " أظهر في الحصر. وفي " تعليق الإرشاد (8) " عين ما في التذكرة نقلا عنها، ثم إنه صرح بوقوع بعت في القبول لكن ظاهره النقل عن التذكرة، فكلامه فيه غير منقح، لكن في " بعض الحواشي (9) " نقلا عنه ذكر ابتعت

(1) تمهيد القواعد: في اللغات قاعدة 21 ص 91.
(2) المذكور في الجامع الموجود عندنا " ابتعت " بدل " بعت " وهو الأصح، وعليه انقطع الكلام في لفظ " بعت " بالنسبة إلى الجامع، راجع الجامع للشرائع: في البيع ص 246.
(3) شرح الإرشاد للنيلي: في البيع ص 46 س 2 (من كتب في مكتبة المرعشي برقم 2474).
(4) تذكرة الفقهاء: في صيغة البيع ج 10 ص 8.
(5) نهاية الإحكام: في صيغة البيع ج 2 ص 448.
(6) الدروس الشرعية: في البيع ج 3 ص 191.
(7) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج 2 ص 24.
(8) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص 115 س 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(9) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد، وأما غيرها من الحواشي فلا توجد لدينا.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 498 499 ... » »»
الفهرست