____________________
صريح " تمهيد القواعد (1) " وصريح " الجامع (2) " قال فيه: والقبول قبلت أو شريت أو بعت وشبهها. وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام أن " بعت " في لغة العرب بمعنى ملكت غيري، وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت، ويسمى كل واحد من المتبايعين بايعا وبيعا. وقال بعض الفقهاء: البيع مأخوذ من مد الباع، قال ابن الخشاب: وهو غلط، لأن البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو، يقال بعت الشيء أبوعه بوعا (3).
وفي " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " والقبول من المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت، ومثله ما هو موجود في بعض نسخ " الدروس والتنقيح " وقضية ذلك نفي ملكت مخففا وبعت وشريت، وفي نسختين من " الدروس (6) " ونسخة اخرى من " التنقيح (7) " والقبول ابتعت واشتريت وشريت وتملكته وقبلته.
وظاهر ذلك نفي بعت وملكت غير أنه في " التنقيح " قال: فيقول المشتري ابتعت...
إلى آخره، فكانت عبارة " الدروس " أظهر في الحصر. وفي " تعليق الإرشاد (8) " عين ما في التذكرة نقلا عنها، ثم إنه صرح بوقوع بعت في القبول لكن ظاهره النقل عن التذكرة، فكلامه فيه غير منقح، لكن في " بعض الحواشي (9) " نقلا عنه ذكر ابتعت
وفي " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " والقبول من المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت، ومثله ما هو موجود في بعض نسخ " الدروس والتنقيح " وقضية ذلك نفي ملكت مخففا وبعت وشريت، وفي نسختين من " الدروس (6) " ونسخة اخرى من " التنقيح (7) " والقبول ابتعت واشتريت وشريت وتملكته وقبلته.
وظاهر ذلك نفي بعت وملكت غير أنه في " التنقيح " قال: فيقول المشتري ابتعت...
إلى آخره، فكانت عبارة " الدروس " أظهر في الحصر. وفي " تعليق الإرشاد (8) " عين ما في التذكرة نقلا عنها، ثم إنه صرح بوقوع بعت في القبول لكن ظاهره النقل عن التذكرة، فكلامه فيه غير منقح، لكن في " بعض الحواشي (9) " نقلا عنه ذكر ابتعت