____________________
هذا القطر من العرب فيكون عربيا صحيحا، ولو كان المعتبر في الانتساب إلى اللغة وضع الجميع لزم أن تكون الحقيقة الشرعية غير عربية وسائر المنقولات الاصطلاحية في كل لغة خارجة عنها فإن واضعها هو البعض قطعا، فكان اصطلاح هذا القطر داخلا تحت الوضع اللغوي، وكذا العرفي العام فإنه أولى وإن أرادوا بالوضع الوضع الشرعي - وما كان ليكون - خرج العربي الصميم الصحيح.
وأما أن قضية ذلك صحتها باللغوي وإن جهلها المتعاقدان فلا مانع منه إلا هجره في زمنهما وهو ليس بمانع كما هو الشأن في الأعجمي إذا ألقيت عليه الصيغة وترجمت له، ولا مانع من أن يقول الشارع قد نقلت الألفاظ التي وضعت مادتها في اللغة للدلالة على النقل مثلا لإنشاء البيع مثلا وإن جهلها المتعاقدان، هذا إن قلنا بأن هذه الألفاظ لم تستعملها العرب في الإنشاء وأن الشارع نقلها إليه كما هو ظاهر بعضهم كما ستسمع (1)، وإن قلنا إنها أو أكثرها مستعملة في الإنشاء عندهم كما هو الظاهر كما ستسمع (2) صح الفرض المذكور بأدنى تغيير كأن يقال: إن الشارع قال قد جعلت الألفاظ المستعملة في إنشاء العقود في اللغة مصححة للعقد للبيع موجبة للملك فيكون قد أعطانا ضابطا وقانونا في سائر العقود، ولما كان ذلك بجعل الشارع ووضعه وتقريره صح للقائل أن يقول إنها منقولات شرعية بهذا المعنى.
وعلى هذا صح لنا أن نقول: لا يشترط في هذه الألفاظ أن تكون معروفة في زمن الشارع، فلو قبل المشتري بلفظ " بعت " ولم تكن معروفة في زمنه بل كانت مهجورة صح بها القبول بعد ثبوتها في اللغة فيكون حكم زماننا وزمانه واحدا.
وعلى هذا ينسد باب الاعتذار عن " الروضة " حيث إن ظاهرها كما ستعرف (3) أنه لا يصح القبول بلفظ " بعت " لأن أقصى ما يعتذر عنه أن يدعى أنها ليست معروفة في زمن الشارع كأخواتها، وإذا كان حال الزمنين واحدا انسد الباب
وأما أن قضية ذلك صحتها باللغوي وإن جهلها المتعاقدان فلا مانع منه إلا هجره في زمنهما وهو ليس بمانع كما هو الشأن في الأعجمي إذا ألقيت عليه الصيغة وترجمت له، ولا مانع من أن يقول الشارع قد نقلت الألفاظ التي وضعت مادتها في اللغة للدلالة على النقل مثلا لإنشاء البيع مثلا وإن جهلها المتعاقدان، هذا إن قلنا بأن هذه الألفاظ لم تستعملها العرب في الإنشاء وأن الشارع نقلها إليه كما هو ظاهر بعضهم كما ستسمع (1)، وإن قلنا إنها أو أكثرها مستعملة في الإنشاء عندهم كما هو الظاهر كما ستسمع (2) صح الفرض المذكور بأدنى تغيير كأن يقال: إن الشارع قال قد جعلت الألفاظ المستعملة في إنشاء العقود في اللغة مصححة للعقد للبيع موجبة للملك فيكون قد أعطانا ضابطا وقانونا في سائر العقود، ولما كان ذلك بجعل الشارع ووضعه وتقريره صح للقائل أن يقول إنها منقولات شرعية بهذا المعنى.
وعلى هذا صح لنا أن نقول: لا يشترط في هذه الألفاظ أن تكون معروفة في زمن الشارع، فلو قبل المشتري بلفظ " بعت " ولم تكن معروفة في زمنه بل كانت مهجورة صح بها القبول بعد ثبوتها في اللغة فيكون حكم زماننا وزمانه واحدا.
وعلى هذا ينسد باب الاعتذار عن " الروضة " حيث إن ظاهرها كما ستعرف (3) أنه لا يصح القبول بلفظ " بعت " لأن أقصى ما يعتذر عنه أن يدعى أنها ليست معروفة في زمن الشارع كأخواتها، وإذا كان حال الزمنين واحدا انسد الباب