____________________
فلا يكون صريحا في البيع إلا إذا قيده البائع به كما ذكرنا (1) لكن ظاهر الأكثر تحقق الإيجاب به من دون تقييد، فلينزل على ذلك أو على ما إذا دلت القرائن على إرادة البيع، فتأمل.
وقال المحقق الثاني (2): إن المفهوم من بعت وملكت معنى واحد استنادا إلى صحة الإيجاب بالتمليك.
وفيه: أن البيع فرد من أفراد التمليك فكان مغايرا له، ومعنى بعت ملكت بالبيع لا ملكت، وذكر العين والعوض بعد البيع في حد البيع إن اقتضى التجريد فغايته التجريد عنهما، فلا يلزم اتحاده بمطلق التمليك، فليتأمل.
و" بعت " و" شريت " في الإيجاب يتعدى إلى مفعولين، وفي " صيغ العقود " أن الإيجاب بعتك أو شريتك أو ملكتك، وبعت في القبول يتعدى إلى واحد كشريت، فلو قال البائع: شريتك العين تعين للإيجاب من وجهين، ولو قال: شريتها فمن وجه واحد، وكذا القبول لو قال المشتري: بعتها أو بعت.
قوله قدس سره: (والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت) ظاهره الحصر في الثلاث، وقد تعقبه في " جامع المقاصد (3) " بأن الأولى أن تقول:
كاشتريت إلى آخره، لأن الابتياع ونحوه قبول قطعا. وقد تشعر هذه العبارة - كما تقضي به عبارته الاخرى الناطقة بأن لفظ البيع والشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين وبالانضمام يتميز المراد - بوقوعه بلفظ " بعت " كما هو
وقال المحقق الثاني (2): إن المفهوم من بعت وملكت معنى واحد استنادا إلى صحة الإيجاب بالتمليك.
وفيه: أن البيع فرد من أفراد التمليك فكان مغايرا له، ومعنى بعت ملكت بالبيع لا ملكت، وذكر العين والعوض بعد البيع في حد البيع إن اقتضى التجريد فغايته التجريد عنهما، فلا يلزم اتحاده بمطلق التمليك، فليتأمل.
و" بعت " و" شريت " في الإيجاب يتعدى إلى مفعولين، وفي " صيغ العقود " أن الإيجاب بعتك أو شريتك أو ملكتك، وبعت في القبول يتعدى إلى واحد كشريت، فلو قال البائع: شريتك العين تعين للإيجاب من وجهين، ولو قال: شريتها فمن وجه واحد، وكذا القبول لو قال المشتري: بعتها أو بعت.
قوله قدس سره: (والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت) ظاهره الحصر في الثلاث، وقد تعقبه في " جامع المقاصد (3) " بأن الأولى أن تقول:
كاشتريت إلى آخره، لأن الابتياع ونحوه قبول قطعا. وقد تشعر هذه العبارة - كما تقضي به عبارته الاخرى الناطقة بأن لفظ البيع والشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين وبالانضمام يتميز المراد - بوقوعه بلفظ " بعت " كما هو