____________________
المتنجسة، ووجدنا منها ما لم تحرم منافعها الغالبة كالكلاب الأربعة، ومنها ما لا منفعة فيه إلا نادرا كالعذرة *، وأما التسميد به فهو منفعة نادرة كما أشرنا إليه آنفا ونص عليه في " نهاية الإحكام (1) " لأن التسميد في الغالب إنما هو بالزبل والسرجين الغير النجس، ولا يصار إلى التسميد بالعذرة إلا عند فقده، لعظم نفعه وعدم قذارته، والعذرة قليلة النفع بالنسبة إليه شديدة القذارة، بل لا تسميد في القرى والمزارع إلا بزبل البقر والحمير والمعز والغنم والإبل، وإنما يسمد بالعذرة في المدن التي قل ما يوجد فيها ذلك. وبهذا يندفع ما عساه يقال: إن العذرة مما ينتفع بها نفعا غالبا مقصودا محللا فتكون مما تملك وتوهب إلا أن يدل دليل على خلافه كما دل (2) على عدم جواز التكسب بها.
فكانت النجاسات بالنسبة إلى ذلك ثلاثة أقسام: فالقسم الأول والثالث لا يملك شيء منهما ولا يترتب عليه أثر من هبة أو ضمان قيمة إجماعا معلوما في الجميع ومنقولا في البعض كالخمر والخنزير.
ولا فرق في ذلك بين ما اشتمل منهما * * على فائدة مسوغة للاقتناء كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد أو لا، لكن الاختصاص وحق المنع ثابت في الأول - أعني ما اشتمل على فائدة مسوغة للاقتناء - لكنه لا يجوز نقله بصلح ولا جعل كما هو ظاهر الأصحاب (3)، لإطلاقهم المنع عن جميع ضروب التكسب به الشاملة
فكانت النجاسات بالنسبة إلى ذلك ثلاثة أقسام: فالقسم الأول والثالث لا يملك شيء منهما ولا يترتب عليه أثر من هبة أو ضمان قيمة إجماعا معلوما في الجميع ومنقولا في البعض كالخمر والخنزير.
ولا فرق في ذلك بين ما اشتمل منهما * * على فائدة مسوغة للاقتناء كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد أو لا، لكن الاختصاص وحق المنع ثابت في الأول - أعني ما اشتمل على فائدة مسوغة للاقتناء - لكنه لا يجوز نقله بصلح ولا جعل كما هو ظاهر الأصحاب (3)، لإطلاقهم المنع عن جميع ضروب التكسب به الشاملة