____________________
وشرائها. وفي " السرائر (1) " أن كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء قليلا كان أو كثيرا نيا كان أو مطبوخا وكذلك حكم الفقاع حكمه، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور بلا اختلاف بين فقهاء أهل البيت فإن إجماعهم منعقد على ذلك، انتهى. وقد دل كلامه على حكم الفقاع والخمر. وفي " التذكرة (2) " الإجماع على عدم صحة بيعها أي الخمر، مضافا إلى الإجماعات الاخر كالإجماع على أنها ليست مملوكة وأنها نجسة كما في " الخلاف (3) " وغيره (4) والإجماعات على أحكام النجاسات وخبر " التحف (5) " وغيره (6).
ويدل على الحكم في النبيذ مضافا إلى ما تقدم ما في الصحيح (7) من أن ثمنه سحت. وفي " الكفاية (8) " وفي حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف يعني حكم الخمر.
وأما الفقاع ففي " الانتصار (9) " ومطاعم الكتاب (10) الإجماع على أنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام. واستثنى المصنف اعتقاد إباحته وإباحة بيعه، قال: فإنه لا يقتل معتقده أي كما يقتل معتقد ذلك في الخمر، لأنها ليست مثلها في ضرورة الحرمة من الدين. وقد أسمعناك كلام " السرائر (11) " برمته. وفي " نهاية الإحكام " أن الفقاع عند علمائنا كافة كالخمر في جميع الأحكام (12)، مضافا إلى
ويدل على الحكم في النبيذ مضافا إلى ما تقدم ما في الصحيح (7) من أن ثمنه سحت. وفي " الكفاية (8) " وفي حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف يعني حكم الخمر.
وأما الفقاع ففي " الانتصار (9) " ومطاعم الكتاب (10) الإجماع على أنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام. واستثنى المصنف اعتقاد إباحته وإباحة بيعه، قال: فإنه لا يقتل معتقده أي كما يقتل معتقد ذلك في الخمر، لأنها ليست مثلها في ضرورة الحرمة من الدين. وقد أسمعناك كلام " السرائر (11) " برمته. وفي " نهاية الإحكام " أن الفقاع عند علمائنا كافة كالخمر في جميع الأحكام (12)، مضافا إلى