____________________
تبعيضه، والمعاوضة على المحرم منه ممنوع فيمنع الكل... إلى آخر ما قال (1).
ويدل على حرمة التكسب بكل ما حرمت منافعه المقصودة ما روي في " الخلاف (2) والسرائر (3) والغنية (4) والغوالي " على ما حكي (5) و" التذكرة (6) " في عدة مواضع و " التنقيح (7) " عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (8) وليس المراد بتحريم الشيء تحريم منفعة ما منه، إذ ما من شيء إلا وقد حرم فيه نفع ما، ولا تحريم جميع المنافع، إذ ما من شيء إلا وله نفع ما محلل، بل المراد تحريم المنفعة الغالبة المقصودة منه المعد هو لها. وفي خبري محمد (9) وأبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (صلى الله عليه وآله): " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " وما فيها من لفظ البيع والثمن فمحمول على المثال لمطلق الاكتساب، قال الاستاذ (10): مع أن في بعض الأخبار تعميما لذلك، ولم نجده، والضعف منجبر بالشهرة، هذا كله مضافا إلى الإجماعات في بعض الأعيان كالخمر ونحوها، فإنا نقطع بإلغاء الخصوصية.
ولما كان المدار على تحريم المنافع المقصودة الغالبة لحظنا النجاسات فوجدنا منها ما حرمت منافعها الغالبة كالخمر والميتة * والمائعات المشروبة
ويدل على حرمة التكسب بكل ما حرمت منافعه المقصودة ما روي في " الخلاف (2) والسرائر (3) والغنية (4) والغوالي " على ما حكي (5) و" التذكرة (6) " في عدة مواضع و " التنقيح (7) " عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (8) وليس المراد بتحريم الشيء تحريم منفعة ما منه، إذ ما من شيء إلا وقد حرم فيه نفع ما، ولا تحريم جميع المنافع، إذ ما من شيء إلا وله نفع ما محلل، بل المراد تحريم المنفعة الغالبة المقصودة منه المعد هو لها. وفي خبري محمد (9) وأبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (صلى الله عليه وآله): " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " وما فيها من لفظ البيع والثمن فمحمول على المثال لمطلق الاكتساب، قال الاستاذ (10): مع أن في بعض الأخبار تعميما لذلك، ولم نجده، والضعف منجبر بالشهرة، هذا كله مضافا إلى الإجماعات في بعض الأعيان كالخمر ونحوها، فإنا نقطع بإلغاء الخصوصية.
ولما كان المدار على تحريم المنافع المقصودة الغالبة لحظنا النجاسات فوجدنا منها ما حرمت منافعها الغالبة كالخمر والميتة * والمائعات المشروبة