وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة (1) الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر بقوله مصدقا له، وهو كاذب.
(21) وعن علي (ع) أنه قال: سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه أو تغيب الشمس يعني (ع) من ذلك ما ليس بملك لغيره.
فصل (2) ذكر ما نهى عن بيعه قال الله عز وجل (2): يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الله تبارك وتعالى (3):
وأحل الله البيع وحرم الربوا. يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرم الله في كتابه، وعلى لسان رسول الله (صلع) وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله.
(22) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير (4) والأصنام وعن عسب الفحل (5) وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة، وقال هي ميتة.
(23) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الحلال من البيوع كل