مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣١
وركوب البحر للتجارة،
____________________
قوله: (وركوب البحر للتجارة) كما في " السرائر (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والدروس (4) وحواشي الكتاب (5) وجامع المقاصد (6) " لرواية محمد بن مسلم (7) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة. هذا مع ظن السلامة كما قيده به جماعة (8)، وكذلك الحال في غير التجارة من الأغراض الدنيوية، ولا يخفى ما في عده في المقام من المسامحة. ويحرم مع الخوف كما في " التذكرة (9) والتحرير (10) ".
كما إذا كان وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة للاعتبار والأخبار، قال الباقر (عليه السلام) في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه (11). وسأل معلى بن خنيس الصادق (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إن أبي كان يقول: إنه يضر بدينك (12). وكذا يحرم كل سفر فيه أمارة الخوف كما في " النهاية (13) والتحرير (14) ".
والبحر هو الخرق الواسع للماء الذي يزيد على سعة النهر، والخرق الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح، فدجلة بالنسبة إلى الساقية أي النهر الصغير بحر

(1) السرائر: في بيان المكاسب المباحة والمكروهة ج 2 ص 224.
(2 و 10) تحرير الأحكام: فيما يكره التكسب به ج 2 ص 268.
(3) تذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع الكسب ج 1 ص 581 س 35.
(4) الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج 3 ص 180.
(5) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه، وأما غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا.
(6) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 10.
(7) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 177.
(8) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 10، وكاشف الغطاء في شرح القواعد: في المتاجر ص 3 س 16.
(9) تذكرة الفقهاء: في بيان أحكام أنواع الكسب ج 1 ص 581 س 36.
(11 و 12) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب ما يكتسب به ح 2 و 3 ج 12 ص 177.
(13) نهاية الإحكام: في مناهي البيع ج 2 ص 530.
(14) تحرير الأحكام: فيما يكره التكسب به ج 2 ص 268.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست