____________________
وإن كان أولا جزم بالخمس.
ووجه ترددهم ترك المفيد والقديمين له، قلت: وسلار وقصور أخبار الباب (1) من حيث السند والدلالة. وكأنهم لم يظفروا بالخبر المروي في " الخصال " وقد قيل: إنه صحيح (2)، ولم يحضرني سنده لأعرف حاله، قال (عليه السلام): " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (3) " وهو صريح الدلالة معتضد بالإجماع والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل هي محكية عن " المنتهى (4) " وموافقة للاعتبار والأخبار الاخر منها الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟
قال: لا إلا أن لا يقدر - إلى أن قال: - فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث خمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام) (5). والقوي: " تصدق بخمس مالك فإن الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال (6) " ونحوه الخبر مبدلا فيه لفظ " تصدق " بإخراج الخمس، وصدره: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال (عليه السلام): أخرج الخمس (7) " وأرسل:
" ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك حلال إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (8) " وقصور السند منجبر بما عرفت، وكذلك الدلالة تجبرها الشهرة إن لم ينحصر دليل المشهور فيها، لأن أخبارهم يكشف بعضها عن بعض.
ووجه ترددهم ترك المفيد والقديمين له، قلت: وسلار وقصور أخبار الباب (1) من حيث السند والدلالة. وكأنهم لم يظفروا بالخبر المروي في " الخصال " وقد قيل: إنه صحيح (2)، ولم يحضرني سنده لأعرف حاله، قال (عليه السلام): " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (3) " وهو صريح الدلالة معتضد بالإجماع والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل هي محكية عن " المنتهى (4) " وموافقة للاعتبار والأخبار الاخر منها الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟
قال: لا إلا أن لا يقدر - إلى أن قال: - فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث خمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام) (5). والقوي: " تصدق بخمس مالك فإن الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال (6) " ونحوه الخبر مبدلا فيه لفظ " تصدق " بإخراج الخمس، وصدره: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال (عليه السلام): أخرج الخمس (7) " وأرسل:
" ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك حلال إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (8) " وقصور السند منجبر بما عرفت، وكذلك الدلالة تجبرها الشهرة إن لم ينحصر دليل المشهور فيها، لأن أخبارهم يكشف بعضها عن بعض.