مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٩

____________________
والخمس حقيقة شرعية في المعنى المعروف الذي يصرف إلى الذرية فلا ينافيه لفظ " التصدق " في القوي، لشيوع استعماله في التخميس كما ورد في خبر صحيح، مضافا إلى التعليل في الموثق، إذ لا خمس رضي به الله إلا ومصرفه الذرية. ويشهد على ذلك المرسل الذي أمره فيه بالإيتاء به حتى وصل إليه ثم رده عليه (1) وذلك يرشد إلى أنه له (عليه السلام). فلم يبق بعد اليوم إشكال على القوم ولابد لصاحب الرياض (2) من القول بالحقيقة الشرعية هنا إلا أن يتجشم دعوى وجود القرينة.
ويبقى الكلام فيما إذا علم أنه أزيد من الخمس ولكن لم يعرف قدره، فجماعة (3) على أنه يخرج خمسه ويتصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا، وجماعة (4) على أن الجميع صدقة، وآخرون (5) على أنه خمس، وهو الذي يعطيه إطلاق الأدلة وكثير من العبارات بل يحتمل الاكتفاء بالخمس فقط عملا بظاهر الأدلة، وقد يقال (6): إنه يصالح الحاكم ويتصدق بما صالح عليه.
وأما إذا علم أنه أنقص من الخمس لكن لم يعلم مقداره فالمصنف في " نهاية

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال ح ١٢ ج ٦ ص ٣٨٢.
(٢) رياض المسائل: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٢٤٨.
(٣) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٥٩، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٦٧، والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد: في الخمس ص ٥٤ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٤) منهم العاملي في مدارك الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٣٨٩، والأردبيلي في المجمع: فيما يجب فيه الخمس ج ٤ ص ٣٢١ - ٣٢٢، والخراساني في ذخيرة المعاد: فيما يجب فيه الخمس ص ٤٨٤ س ٢٧.
(٥) منهم الشيخ في النهاية: في الخمس ص ١٩٧، والبحراني في الحدائق الناضرة: فيما يجب فيه الخمس ج ١٢ ص ٣٦٥.
(٦) كما في الرياض: فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 248.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست