____________________
والخمس حقيقة شرعية في المعنى المعروف الذي يصرف إلى الذرية فلا ينافيه لفظ " التصدق " في القوي، لشيوع استعماله في التخميس كما ورد في خبر صحيح، مضافا إلى التعليل في الموثق، إذ لا خمس رضي به الله إلا ومصرفه الذرية. ويشهد على ذلك المرسل الذي أمره فيه بالإيتاء به حتى وصل إليه ثم رده عليه (1) وذلك يرشد إلى أنه له (عليه السلام). فلم يبق بعد اليوم إشكال على القوم ولابد لصاحب الرياض (2) من القول بالحقيقة الشرعية هنا إلا أن يتجشم دعوى وجود القرينة.
ويبقى الكلام فيما إذا علم أنه أزيد من الخمس ولكن لم يعرف قدره، فجماعة (3) على أنه يخرج خمسه ويتصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا، وجماعة (4) على أن الجميع صدقة، وآخرون (5) على أنه خمس، وهو الذي يعطيه إطلاق الأدلة وكثير من العبارات بل يحتمل الاكتفاء بالخمس فقط عملا بظاهر الأدلة، وقد يقال (6): إنه يصالح الحاكم ويتصدق بما صالح عليه.
وأما إذا علم أنه أنقص من الخمس لكن لم يعلم مقداره فالمصنف في " نهاية
ويبقى الكلام فيما إذا علم أنه أزيد من الخمس ولكن لم يعرف قدره، فجماعة (3) على أنه يخرج خمسه ويتصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا، وجماعة (4) على أن الجميع صدقة، وآخرون (5) على أنه خمس، وهو الذي يعطيه إطلاق الأدلة وكثير من العبارات بل يحتمل الاكتفاء بالخمس فقط عملا بظاهر الأدلة، وقد يقال (6): إنه يصالح الحاكم ويتصدق بما صالح عليه.
وأما إذا علم أنه أنقص من الخمس لكن لم يعلم مقداره فالمصنف في " نهاية