____________________
استأجره بدليل الإجماع (1). وهو وإن كان موجها للضمان إلا أن ما نحن فيه مشمول له على الظاهر لكنه في " النهاية " لم يسمه باسم. وفي " مجمع البرهان " أن القول بأن الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير من استأجره كأنه مما لا خلاف فيه (2).
وفي " الرياض " الإجماع عليه تارة ونفي الخلاف عنه اخرى (3). ووجهه أنه يجب عليه العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره. ومرجعه إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، واتفاق الكلمة هنا على عدم الجواز قد ينبئ عن صحة القاعدة وستسمع تحقيق الحال.
وقد يستدل عليه بموثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول:
اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (4) فإنها قد تدل بمفهومها على البأس بدون الإذن مع حمل الأجير على كونه خاصا. وفيه: أن نفي البأس أعم من الحرمة كما أن الأجير فيه أعم من الخاص.
وتنقيح البحث أن يقال: إن المراد بالخاص ما استأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة كأن يستأجره ليبني له مثلا بنفسه شهرا معينا أو حكما كما إذا استأجره لعمل معين مع تعيين أول زمانه، فقد تحصل أنه العامل بنفسه مدة معينة سواء كان تعيين (تعين - خ ل) المنفعة بالزمان كالمثال الأول أو بالعمل وتشخيص الزمان بتعيين أوله كالمثال الثاني.
ثم إذا عين العامل والزمان فإن اتحدت المنفعة فلا بحث، وإن تعددت فإن استوعب الجميع فلا بحث أيضا وإن عين واحدة اقتصر عليها في ذلك الزمان المعين،
وفي " الرياض " الإجماع عليه تارة ونفي الخلاف عنه اخرى (3). ووجهه أنه يجب عليه العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره. ومرجعه إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، واتفاق الكلمة هنا على عدم الجواز قد ينبئ عن صحة القاعدة وستسمع تحقيق الحال.
وقد يستدل عليه بموثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول:
اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (4) فإنها قد تدل بمفهومها على البأس بدون الإذن مع حمل الأجير على كونه خاصا. وفيه: أن نفي البأس أعم من الحرمة كما أن الأجير فيه أعم من الخاص.
وتنقيح البحث أن يقال: إن المراد بالخاص ما استأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة كأن يستأجره ليبني له مثلا بنفسه شهرا معينا أو حكما كما إذا استأجره لعمل معين مع تعيين أول زمانه، فقد تحصل أنه العامل بنفسه مدة معينة سواء كان تعيين (تعين - خ ل) المنفعة بالزمان كالمثال الأول أو بالعمل وتشخيص الزمان بتعيين أوله كالمثال الثاني.
ثم إذا عين العامل والزمان فإن اتحدت المنفعة فلا بحث، وإن تعددت فإن استوعب الجميع فلا بحث أيضا وإن عين واحدة اقتصر عليها في ذلك الزمان المعين،