____________________
إخراجه أي الخمس ثم التصدق بالزائد.
هذا كله إذا لم يتميز، وأما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك احتمل التصدق به أيضا كما هو الظاهر واحتمل حفظه.
ووجه التصدق به في كل موضع يتصدق به أن منعه من التصرف في ماله حرج وأكل مال الغير منهي عنه والتصدق به نوع إيصال إلى المالك، ويؤيده حكم اللقطة.
ولو ظهر مالكه ولم يرض ففي الضمان قولان، أحوطهما الأول كما عليه جماعة (1)، وقوى في " المدارك " عدم الضمان (2)، لأنه مأمور بذلك شرعا.
وليعلم أن الظن إذا تعلق بالقدر حكمه حكم العلم كما في " السرائر (3) وحواشي الكتاب " للشهيد (4). ولعلهما لا يقولان بذلك إذا تعلق بالمالك كما أنا لعلنا نقول إن الظن هنا جهل، فتأمل. وقد يمكن تقسيم المسألة إلى تسعة أقسام: لأنه إما أن يعلم قدره يقينا أو ظنا أو لا يكون شيء منهما أصلا، وكذلك الحال في المالك. وربما تزيد القسمة عن ذلك، فتأمل. ولا إشكال في شيء من ذلك بعد ما عرفت وستعرف إلا فيما إذا ظن المالك، ولعله لا إشكال فيه أيضا.
ولا فرق بين ما كان من كسب أو ميراث كما صرح به الشيخ (5) وابن حمزة (6)
هذا كله إذا لم يتميز، وأما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك احتمل التصدق به أيضا كما هو الظاهر واحتمل حفظه.
ووجه التصدق به في كل موضع يتصدق به أن منعه من التصرف في ماله حرج وأكل مال الغير منهي عنه والتصدق به نوع إيصال إلى المالك، ويؤيده حكم اللقطة.
ولو ظهر مالكه ولم يرض ففي الضمان قولان، أحوطهما الأول كما عليه جماعة (1)، وقوى في " المدارك " عدم الضمان (2)، لأنه مأمور بذلك شرعا.
وليعلم أن الظن إذا تعلق بالقدر حكمه حكم العلم كما في " السرائر (3) وحواشي الكتاب " للشهيد (4). ولعلهما لا يقولان بذلك إذا تعلق بالمالك كما أنا لعلنا نقول إن الظن هنا جهل، فتأمل. وقد يمكن تقسيم المسألة إلى تسعة أقسام: لأنه إما أن يعلم قدره يقينا أو ظنا أو لا يكون شيء منهما أصلا، وكذلك الحال في المالك. وربما تزيد القسمة عن ذلك، فتأمل. ولا إشكال في شيء من ذلك بعد ما عرفت وستعرف إلا فيما إذا ظن المالك، ولعله لا إشكال فيه أيضا.
ولا فرق بين ما كان من كسب أو ميراث كما صرح به الشيخ (5) وابن حمزة (6)