____________________
الإخوان في الباقي، وليس في ذلك دلالة على انتفاء الكراهية بإخراج الخمس وإلا لانتفت أيضا بالصدقة والمواساة، ولعله كذلك، بل بعض العبارات كما ستسمع قد توهم وجوب الخمس وذلك أيضا لا يدل على انتفاء الكراهية. وأما موثقة عمار التي استدل بها فإن موردها إنما هو الدخول في أعمالهم وحصول شيء له من ذلك، والفرق بينه وبين الجوائز ظاهر.
ثم إن الأخبار في جواز الدخول مختلفة وهنا متفقة على حلها كما هو مقتضى القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال (1)، ومورد أخبار (2) الخمس بالنسبة إلى هذا الفرد إنما هو المال المعلوم دخول الحرام فيه مع عدم معلوميته بعينه وعدم معلومية صاحبه. والاستناد إلى الأولوية يدفعها الاتفاق على الحلية في المقام نصا وفتوى مع الاعتضاد بالقاعدة التي أشرنا إليها، ولا كذلك ما علم فيه الحرام، فليتأمل ذلك لكن أدلة السنن مما يتسامح بها.
هذا ويستفاد من فعل مولانا الكاظم (عليه السلام) حيث ترك تارة وأخذ اخرى مستندا إلى تزويج عزاب آل أبي طالب (3) أنه لو حصل مرجحات اخر أقوى غلبت على الكراهية كما إذا كان الغرض تحصيل العلم وإعانة الفقراء والأرحام المضطرين إلى غير ذلك.
وفي " السرائر " أنه ينبغي أن يخرج الخمس من كلما يحصل له والصدقة ببعضها وأن يصل إخوانه في البعض الذي يبقى من ذلك (4). ونحوه ما في " النهاية " قال: ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس ويضعه في أربابه. والباقي يواسي به إخوانه ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض (5)، بل قد يفهم
ثم إن الأخبار في جواز الدخول مختلفة وهنا متفقة على حلها كما هو مقتضى القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال (1)، ومورد أخبار (2) الخمس بالنسبة إلى هذا الفرد إنما هو المال المعلوم دخول الحرام فيه مع عدم معلوميته بعينه وعدم معلومية صاحبه. والاستناد إلى الأولوية يدفعها الاتفاق على الحلية في المقام نصا وفتوى مع الاعتضاد بالقاعدة التي أشرنا إليها، ولا كذلك ما علم فيه الحرام، فليتأمل ذلك لكن أدلة السنن مما يتسامح بها.
هذا ويستفاد من فعل مولانا الكاظم (عليه السلام) حيث ترك تارة وأخذ اخرى مستندا إلى تزويج عزاب آل أبي طالب (3) أنه لو حصل مرجحات اخر أقوى غلبت على الكراهية كما إذا كان الغرض تحصيل العلم وإعانة الفقراء والأرحام المضطرين إلى غير ذلك.
وفي " السرائر " أنه ينبغي أن يخرج الخمس من كلما يحصل له والصدقة ببعضها وأن يصل إخوانه في البعض الذي يبقى من ذلك (4). ونحوه ما في " النهاية " قال: ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس ويضعه في أربابه. والباقي يواسي به إخوانه ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض (5)، بل قد يفهم